د : لو أذن المالك في الكون في ملكه ثمَّ أمر بالخروج بعد الاشتغال بالصلاة يتمّ الصلاة مستقرّا فيه على الأظهر ، اتّسع وقتها أم ضاق ، وفاقا للذكرى والبيان (١) ، لما مرّ من أصالة جواز هذا النوع من التصرّفات ، وعدم ثبوت حرمته إلاّ بواسطة الإجماع المفقود في المقام ، أو الأخبار الموقوفة حجيتها على الانجبار الغير الثابت هنا ، مع أنها على فرض حجيتها تعارض ما دلّ على حرمة قطع الصلاة ووجوب الاستقرار فيها وإتمام الركوع والسجود ، فيرجع إلى أصل جواز هذا التصرّف.
خلافا للمحكي عن جماعة ، فيتمّ الصلاة وهو خارج (٢) ، وللمحكي عن الشيخ والمحقّق (٣) ، والمدارك (٤) ، فمع ضيق الوقت كالسابق ، ومع سعته يقطع الصلاة ، لعدم ثبوت حرمة القطع فيما إذا توقّف درك جميع أجزاء الصلاة وشرائطها عليه.
وللمحكي عن الفاضل في أكثر كتبه ، فمع إذن المالك في الصلاة أوّلا يتمّ مستقرّا ، ومع إذنه في الكون يحتمل الإتمام ، والقطع ، والخروج مصلّيا مع الاتّساع ، كما في بعض كتبه (٥) ، أو غير الثاني كما في بعض آخر.
وللمحكي عن روض الجنان ، فيتمّ مع الإذن في الصلاة مطلقا ، ويخرج مصلّيا في الضيق ويقطع مع السعة مع الإذن في الكون أو الدخول بشاهد الحال أو الفحوى (٦).
كلّ ذلك لوجوه إحدى مقدماتها : استلزام عدم الخروج لارتكاب المنهي عنه
__________________
(١) الذكرى : ١٥٠ ، البيان : ١٢٩.
(٢) نسبه إلى جماعة في الحدائق ٧ : ١٧٣.
(٣) الشيخ في المبسوط ١ : ٨٥ ، ونسبه في الحدائق ٧ : ١٧٣ إلى المحقق.
(٤) المدارك ٣ : ٢٢٠.
(٥) انظر : التذكرة ١ : ٨٧ ، والقواعد ١ : ٢٨ ، ونهاية الإحكام ١ : ٣٤٢.
(٦) روض الجنان : ٢٢٠.