وحرمة الكون مع الأمر بالخروج.
وثبوت النهي والحرمة في المورد ممنوع ، لفقد الإجماع أو الشهرة الجابرة لأخباره ، مع أنّ انصراف إطلاقها إلى مثله غير معلوم.
ولو سلّم يعارض أدلّة النهي عن إبطال الصلاة أو الأمر بها مع تمام أجزائها وشرائطها ، ويبقى الأصل خاليا عن المعارض.
ومنه يظهر وجوب الاشتغال بالصلاة لو لم يشتغل أيضا إذا ضاق وقتها.
هـ : لو حبس أحد في مكان مغصوب أو أجبر على الكون فيه ، صحّت صلاته فيه قطعا ، لانتفاء النهي الموجب للفساد.
و : تصحّ الصلاة تحت السقف أو الخيمة المغصوبين مع إباحة المكان ، للأصل.
وقد يستشكل فيها لأجل كونها تصرّفا في المغصوب ، إذ التصرّف في كلّ شيء بحسب ما يليق به وأعدّ له ، ولا ريب أنّ الغرض منهما هو الجلوس تحتهما (١).
ويردّ : بمنع كونه تصرّفا جدّا ، والاستعمال أحيانا لا يثبت الحقيقة لكونه أعم منها ، مع أن المسلّم من الاستعمال أيضا إنّما هو مع منع المالك عن رفع سقفه أو خيمته ، وإلاّ فلو فرض نصب الخيمة في ملك الغير فجلس الغير في ملكه لا يقال : إنه تصرّف في الخيمة ، أصلا ، وإلاّ لزم بطلان الصلاة في ضوء سراج مغصوب ، والانتفاع من كلّ شيء إنما هو بحسبه دون التصرّف.
سلّمنا كونه نوعا من التصرّف ولكن حرمته ممنوعة جدّا ، لعدم الدليل عليها ، فإنّ الإجماع هنا مفقود ، والأخبار ضعيفة ، وفي المقام غير منجبرة.
ز : لا تجوز الصلاة على الفرش أو السرير المغصوبين ولو كانا على مكان مباح ، ولا المباحين إذا كانا على مكان مغصوب ، ولا على الدابة المغصوبة أو السرج المغصوب. والوجه ظاهر في الكلّ.
__________________
(١) انظر الحدائق ٧ : ١٧٥.