الستر عرفا ، ولعدم ثبوت الأزيد منه من الأخبار والإجماع.
وكذا لو كان لطرف ثوبه من اليمين أو اليسار فرجة ضيّقة لو نظر إليها ناظر وصل شعاع بصره إلى العورة ، أو كان له جيب لو نظر إليه يرى العورة. بخلاف ما إذا قام مؤتزرا على طرف سطح بحيث يرى عورته من الأسفل ، فإنّ الظاهر ـ كما في التذكرة وعن نهاية الإحكام (١) ـ عدم تحقّق الستر عرفا وإن احتملت الصحة حينئذ أيضا كما في الذكرى (٢) ، لما قد ذكرنا من عدم ثبوت الأزيد.
وبالجملة : الستر إنّما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها.
ومنهم من شرط في تحقّق الستر الستر من الجوانب الأربع ومن الفوق دون التحت (٣). وهو تحكّم بحت.
الثالثة : يجب في تحقّق ستر البشرة استتار لونها إجماعا. فلو كان الساتر رقيقا بحيث يحكي بشرة ما تحته ولونها لم يكف قولا واحدا ، لعدم تحقّق الستر معه قطعا ، ولمفهوم قوله عليهالسلام في إحدى صحيحتي محمد بعد سؤاله عن الرجل يصلّي في قميص واحد : « إن كان كثيفا فلا بأس به » (٤).
وفي الأخرى : « إذا كان القميص صفيقا » (٥).
وهل يعتبر فيه كونه ساترا للحجم والخلقة أيضا أم لا؟ قيل بالأول (٦) ، لتوقيفية العبادة ، وتبادر ستر الحجم أيضا من الستر ، ولذا يصح السلب بدونه
__________________
(١) التذكرة ١ : ٩٤ ، نهاية الإحكام ١ : ٣٧٢.
(٢) الذكرى : ١٤١.
(٣) كالشهيد في الذكرى : ١٤١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٤ الصلاة ب ٦٤ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ـ ٨٥٥ ، الوسائل ٤ : ٣٨٧ أبواب لباس المصلي ب ٢١ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٣ الصلاة ب ٦٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ـ ٨٥٢ ، الوسائل ٤ : ٣٩٠ أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ٢.
(٦) كما في الذكرى : ١٤٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٩٥.