كان الخبر ، وفاقا لجماعة (١) ، لوجوب العمل بظنّه. وخلافا للشيخ (٢) ، وأتباعه (٣) ، لكونه تقليدا غير جائز للمجتهد. وضعفه ظاهر.
ولو تساويا فيصلّي بهما ، كما يأتي.
الخامسة : الأعمى وفاقد الأمارات وغير العارف بها والعارف الغير المتمكن من استعمالها لضيق وقت أو مانع ، يعوّل على قول الغير وجوبا ، وفاقا لظاهر الإسكافي (٤) ، والمبسوط والجامع والشرائع والدروس والتحرير (٥) ، بل الأكثر ، لأنّه التحرّي بالنسبة إليه وتعمّد الجهد.
ولصحيحة الحلبي : « لا بأس بأن يؤمّ الأعمى للقوم إن كانوا هم الذين يوجّهونه » (٦).
وبهما يندفع استصحاب الشغل ، وتقيّد مرسلة خراش ، المتقدّمة (٧).
وخلافا للخلاف ، فأوجب الصلاة إلى الأربع مع السعة وخيّر مع الضيق ، للمرسلة (٨). وجوابه ظاهر.
ولمن قال بالأول في الأعمى ، وبالثاني أو تردّد في غيره (٩).
ولمن قال بالأول لغير العارف بالاجتهاد ، وبالثاني للعارف الغير المتمكن
__________________
(١) منهم المحقق في الشرائع ١ : ٦٦ ، والشهيد في البيان : ١١٦ ، والذكرى : ١٦٤ ، وصاحب المدارك ٣ : ١٣٣.
(٢) كما في المبسوط ١ : ٨٠.
(٣) منهم القاضي البراج في المهذب ١ : ٨٧.
(٤) انظر المختلف ١ : ٧٧.
(٥) المبسوط ١ : ٧٩ ، الجامع : ٦٣ ، الشرائع ١ : ٦٦ ، الدروس ١ : ١٥٩ ، التحرير ١ : ٢٨.
(٦) التهذيب ٣ : ٣٠ ـ ١٠٥ ، الوسائل ٤ : ٣١٠ أبواب القبلة ب ٧ ح ١ ( وردت بتفاوت ).
(٧) راجع ص ١٦٨.
(٨) الخلاف ١ : ٣٠٢.
(٩) قال في القواعد ١ : ٢٧ : والأعمى يقلّد المسلم العارف بأدلة القبلة ، ولو فقد المبصر العلم والظن قلد كالأعمى مع احتمال تعدد الصلاة.