وإن أرادا غير ذلك ولو مع الظن بالمباشرة مع الرطوبة فهما محجوجان بعد الأصل وعمومات الطهارة بما مرّ وما بمعناه.
وعن الإسكافي : المنع في ثوب الذمي ومن الأغلب على ثوبه النجاسة مطلقا (١) ، فحكم بإعادة الصلاة المؤداة فيه وقضائها ، ولعلّه اعتبر الظن في النجاسة. ويردّه ما سبق.
وألحق بثوب المتّهم في التذكرة والذكرى والروضة والدروس والبيان (٢) ثوب من يتّهم بالغصب وعدم توقّي المحرّمات في ملابسه ، بل قد يلحق المتّهم باستصحاب فضلات ما لا يؤكل (٣). وهو حسن ، لقوله : « دع ما يريبك » مع التنبيه عليه بكراهة معاملة الظالم وأخذ عطائه.
ومنها : الصلاة في ثوب أو خاتم فيه تمثال وصورة ، بلا خلاف في أصل المرجوحية ، كما في البحار (٤) وغيره (٥) ، وهو الحجة ، مضافا إلى المستفيضة :
منها : صحيحتا ابني سنان وبزيع :
إحداهما : « أنه كره أن يصلّي وعليه ثوب فيه تماثيل » (٦).
والثانية : « عن الثوب المعلم ، فكره ما فيه التماثيل » (٧).
ومرسلة الفقيه ، وفيها : « فإنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ، ولا بيتا فيه تماثيل » (٨).
__________________
(١) نقله عنه في المختلف ١ : ٨٢.
(٢) التذكرة ١ : ٩٩ ، الذكرى : ١٤٨ ، الروضة ١ : ٢٠٩ ، الدروس ١ : ١٤٨ ، البيان : ١٢٢.
(٣) رياض المسائل ١ : ١٣٢.
(٤) البحار ٨٠ : ٢٤٣.
(٥) انظر جامع المقاصد ٢ : ١١٤ ، والرياض ١ : ١٣٢.
(٦) الكافي ٣ : ٤٠١ الصلاة ب ٦٥ ح ١٧ ، الوسائل ٤ : ٤٣٧ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٢.
(٧) الفقيه ١ : ١٧٢ ـ ٨١٠ ، عيون الأخبار ٢ : ١٧ ـ ٤٤ ، الوسائل ٤ : ٤٣٧ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٤.
(٨) الفقيه ١ : ١٥٩ ـ ٧٤٤ ، الوسائل ٥ : ١٧٥ أبواب مكان المصلّي ب ٣٣ ح ٤.