في محلها ، بل عن بعض المتأخّرين (١) أنه لو تأدّى التخفيف بالجلوس آثره.
وهو كذلك ، لإطلاق النص ، وهو رواية أبي بصير ، قال : ذكر أبو عبد الله عليهالسلام أول الوقت وفضله ، فقلت : كيف أصنع بالثمان ركعات؟ قال :« خفّف ما استطعت » (٢).
فإنه إن جعلنا المراد بالوقت فيها هو المخصوص بالفريضة حتما أو فضلا ، بجعل اللام للعهد ، فالدلالة واضحة.
وإن عمّمناه بحيث يشمل الوقت المشترك فنقول : خرج قبل القدمين والأربع عن وجوب التخفيف بالإجماع والأخبار القائلة بأنّه إن شئت قصّرت وإن شئت طوّلت ، فيبقى الباقي ، فالقول بانتفاء النص على التخفيف (٣) فاسد.
والاستناد إلى الموثّقة ـ وإن كانت مذيّلة باشتراط المزاحمة ، بأن يمضي بعد القدمين نصف قدم في الظهر ، وبعد الأربعة قدم في العصر ـ غير صحيح. وإلى المسارعة إلى فعل الواجب لإثبات حرمة النافلة بدون التخفيف ـ كما هو ظاهرهم ـ غير ناهض وإن قلنا بالمنع من تأخير الفريضة عن وقت الفضيلة اختيارا.
ولا يختلف حكم التلبّس بركعة في صلاة الظهر بالنسبة إلى يوم الجمعة وغيره ، لعموم النص.
نعم ، الظاهر اختصاصه بغير صلاة الجمعة بحكم التبادر وتكثّر الأخبار بضيقها.
وهل حكم غير المتلبّس مع بقاء قدر ركعة حكم المتلبّس؟ الظاهر لا ، وكذا المتلبس بأقلّ من الركعة. وما في ذيل الموثّقة من قوله : « من نوافل الأولى شيئا » يحمل على الركعة ، حملا للمطلق على المقيد.
د : في جواز تقديم نافلة الظهرين على الزوال مطلقا ، وعدمه كذلك ،
__________________
(١) لم نعثر على شخصه.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٥٧ ـ ١٠١٩ ، الوسائل ٤ : ١٢١ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٩.
(٣) كما في الرياض ١ : ١٠٩.