ب : صرّح جماعة ـ منهم الصدوق (١) ، والشيخ في المبسوط (٢) ـ بأنّ الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبة.
وكرهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيتها للأذان وحرّمها معه (٣) ومنهم من حرّمها مطلقا ، لخلوّ كيفيتهما المنقولة (٤).
وصرّح في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء (٥) ، ومفاده الجواز.
ونفى المحدّث المجلسي في البحار البعد عن كونها من الأجزاء المستحبة للأذان (٦).
واستحسنه بعض من تأخّر عنه (٧).
أقول : أمّا القول بالتحريم مطلقا فهو ممّا لا وجه له أصلا ، والأصل ينفيه ، وعمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه.
وليس من كيفيتهما اشتراط التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتى يخالفها الشهادة ، كيف؟! ولا يحرم الكلام اللغو بينها فضلا عن الحق.
وتوهّم الجاهل الجزئية غير صالح لإثبات الحرمة كما في سائر ما يتخلّل بينها من الدعاء ، بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم.
بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعية ، إذ لا يتصوّر اعتقاد إلاّ مع دليل ،
__________________
والإقامة ب ٢٠ ح ٢.
(١) الفقيه ١ : ١٨٩.
(٢) المبسوط ١ : ٩٩.
(٣) مفاتيح الشرائع ١ : ١١٨.
(٤) الذخيرة : ٢٥٤.
(٥) المبسوط ١ : ٩٩ ، وفيه التصريح بأنه لو فعله الإنسان يأثم به ، ولكن الظاهر أن الصحيح : لم يأثم به بقرينة ما بعده ، وقال في البحار ٨١ : ١١١ نقلا عن المبسوط : ولو فعله الإنسان لم يأثم به.
(٦) البحار ٨١ : ١١١.
(٧) كصاحب الحدائق ٧ : ٤٠٤ حيث قال بعد نقل ما قاله المجلسي في البحار : وهو جيد.