الفصل الرابع :
في بيان بقية أحكامهما
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : لو ترك الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ، فإن كان ساهيا ، استحب التدارك ، واستئناف الصلاة إن تذكّر قبل الركوع ، ويتمّ الصلاة إن تذكّر بعده.
وإن كان متعمّدا ، أتمّها مطلقا ولم يجز الرجوع ، وفاقا للسيد في المصباح (١) ، والشيخ في الخلاف (٢) ، والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة والقواعد وشرحه والمدارك (٣) ، بل الأكثر ، بل كافّة من تأخّر ، كما صرّح به غير من شذّ وندر (٤).
ويدلّ على الأوّلين صحيحة الحلبي : « إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن وتقيم ثمَّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذّن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتمّ على صلاتك » (٥).
والأمر بالانصراف فيها محمول على الندب بقرينة قوله : « وأذّن » المحمول عليه ، ودلالة الصحيحة النافية لوجوب شيء عليه ، وهي صحيحة داود : في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ، قال : « ليس عليه شيء » (٦).
__________________
(١) نقله عنه في المعتبر ٢ : ١٢٩.
(٢) لم نعثر عليه في الخلاف ولكن حكاه عنه صاحب المدارك ٣ : ٢٧٣ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٢٥٨ ، وحكى خلافه عنه المحقق في المعتبر ٢ : ١٢٩.
(٣) الشرائع ١ : ٧٥ ، المختصر النافع : ٢٧ ، المنتهى ١ : ١٦ ، التذكرة ١ : ١٠٩ ، القواعد ١ : ٣٠ ، جامع المقاصد ٢ : ١٩٨ ، المدارك ٣ : ٢٧٣.
(٤) منهم صاحب الرياض ١ : ١٤٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٧٨ ـ ١١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤ ـ ١١٢٧ ، الوسائل ٥ : ٤٣٤ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٩ ح ٣.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٨٥ ـ ١١٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠٥ ـ ١١٣١ ، الوسائل ٥ : ٤٣٤ أبواب الأذان