وعلى بعض أفراد الثاني : رواية الكناني : عن رجل نسي الأذان حتى صلّى قال : « لا يعيد » (١) ونحوها إحدى روايتي أبي بصير (٢) ، وقريبة منها الأخرى (٣).
وعلى الثالث : دليل تحريم إبطال الصلاة ، ومفهوم صدر الصحيحة ، فإنّ ما يعطف على ما بعد حرف الشرط ثمَّ يذكر بعده الجزاء يكون جزءا من الشرط ، فإذا فقد فقد المشروط ، كما صرّح به فخر المحقّقين (٤).
خلافا للنهاية والسرائر (٥) ، فقالا بالعكس ، فينصرف ويتدارك مع العمد قبل الركوع ويتمّ بعده ، ومع النسيان مطلقا.
ولعلّ حجّتهما على الجزء الأول مفهوم رواية نعمان الرازي : رجل نسي أن يؤذّن ويقيم حتى كبّر ودخل في الصلاة ، قال : « إن كان دخل المسجد ومن نيّته أن يؤذّن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف » (٦).
دلّ على أنه إن لم يكن من نيته ذلك ينصرف وهو معنى التعمّد ، ولا ينافيه اختصاص السؤال بالناسي بعد التفصيل في الجواب.
وعلى الثاني : الأصل ، والإجماع ، واختصاص ما دلّ على جواز الانصراف بما قبل الركوع.
وعلى الثالث : صحيحة زرارة : عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل
__________________
والإقامة ب ٢٩ ح ٢.
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٩ ـ ١١٠٨ ، الاستبصار ١ : ٣٠٣ ـ ١١٢٣ ، الوسائل ٥ : ٤٣٣ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٨ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٩ ـ ١١٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٣ ـ ١١٢٤ ، الوسائل ٥ : ٤٣٣ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٨ ح ٢.
(٣) لم نعثر على رواية أخرى لأبي بصير.
(٤) إيضاح الفوائد ١ : ٩٧.
(٥) النهاية : ٦٥ ، السرائر ١ : ٢٠٩.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٧٩ ـ ١١٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٠٣ ـ ١١٢٢ ، الوسائل ٥ : ٤٣٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٩ ح ٨.