ـ كما عن الصدوق والشيخين (١) ـ بعيدا.
والظاهر الكراهة في مطلق الطريق وإن لم يكن جادّة ، لموثّقة ابن الجهم : « كلّ طريق يوطأ فلا تصلّ فيه » (٢).
ورواية ابن الفضيل : « كلّ طريق يوطأ ويتطرّق ، كانت فيه جادّة أو لم تكن ، لا ينبغي الصلاة فيه » (٣).
ومنها : السبخة ، ولا شك في كراهة الصلاة فيها ، والنصوص بها مستفيضة (٤) ، والظاهر منها ارتفاع الكراهة إذا كان موضع السجدة فيها مستوية يتمكن فيه الجبهة ولو بجعله كذلك.
ومنها : مواضع بين الحرمين : البيداء ـ وهو على ميل من ذي الحليفة ممّا يلي مكة ويسمّى ذات الجيش أيضا ـ وذات الصّلاصل ، ووادي الشقرة ـ بفتح الشين وكسر القاف (٥) ـ ووادي ضجنان ـ بالضاد المعجمة المضمومة أو المفتوحة والجيم الساكنة ـ اسم جبل بناحية مكة.
ومنها : بين القبور وعليها وإليها ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه كافّة من تأخّر ، وعن صريح الغنية وظاهر المنتهى الإجماع عليه (٦).
أمّا الأول : فلموثّقة عمّار : عن الرجل يصلّي بين القبور ، قال : « لا يجوز ذلك إلاّ أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥٦ ، والمقنعة : ١٥١ ، والنهاية : ١٠٠.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢١ ـ ٨٧٠ ، الوسائل ٥ : ١٤٨ أبواب مكان المصلي ب ١٩ ح ٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٩ الصلاة ب ٦٣ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٥٦ ـ ٧٢٨ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ـ ٨٦٦ ، الوسائل ٥ : ١٤٧ أبواب مكان المصلي ب ١٩ ح ٣.
(٤) الوسائل ٥ : ١٥٠ أبواب مكان المصلي ب ٢٠.
(٥) موضع معروف في طريق مكة ، قيل : إنّه والبيداء وضجنان وذات الصلاصل مواضع خسف وإنها من المواضع المغضوب عليها. مجمع البحرين ٣ : ٣٥٣.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، المنتهى ١ : ٢٤٤.