من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ، ثمَّ يصلّي إن شاء » (١).
وحديث المناهي : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يجصّص المقابر ويصلّى فيها » (٢).
ومقتضاهما وإن كان التحريم إلاّ أنهما حملتا على الكراهة ، التفاتا إلى عدم قائل بالحرمة سوى الديلمي (٣) ، الغير القادح مخالفته في الإجماع على عدم الحرمة.
مضافا إلى معارضتهما مع صحيحة معمّر : « لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة » (٤). وصحيحة زرارة : قلت له : الصلاة بين القبور؟ قال : « صلّ بين خلالها ولا تتّخذ شيئا منها قبلة ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذلك وقال : لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجدا ، فإنّ الله عزّ وجلّ لعن الذين اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (٥) بالعموم من وجه ، لاختصاص الموثّقة بل حديث المناهي ـ بقرينة الموثّقة ـ بعدم التباعد ، واختصاص الصحيحتين بعدم الاتّخاذ قبلة ، فيرجع إلى الأصل وعموم الصحيحين الآخرين : عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال : « لا بأس » (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٠ الصلاة ب ٦٣ ح ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ـ ٨٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ـ ١٥١٣ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ٥.
(٢) الفقيه ٤ : ٢ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ١٥٨ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ٢.
(٣) المراسم : ٦٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٢٨ ـ ٨٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ـ ١٥١٤ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ٣.
(٥) علل الشرائع : ٣٥٨ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ١٦١ أبواب مكان المصلي ب ٢٦ ح ٥.
(٦) الأول في : الفقيه ١ : ١٥٨ ـ ٧٣٧ ، قرب الإسناد : ١٩٧ ـ ٧٤٩ ، الوسائل ٥ : ١٥٨ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ١. والثاني في : التهذيب ٢ : ٣٧٤ ـ ١٥٥٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ـ ١٥١٥ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ٤.