وكذا الرابع ، إذ ـ لتوقّف ستر العورة به على غيره ـ يصدق أنه ممّا لا تجوز فيه الصلاة وحده ، وأنّها لا تتمّ فيه وحده ، مضافا إلى التصريح في الأخبار بالعفو عن الخفّ الذي يستر العورتين لو وضع عليهما بمعونة اليد.
وأمّا البواقي : فلخفاء دخولها فيه تكون باقية تحت الأصل. وإخراج الرضوي العمامة لا يفيد ، لضعفه الغير المعلوم انجباره ، مع احتمال إرادة الصغيرة.
ب : يستحب تطهير النعل ، لصحيحة عبد الرحمن (١) ، وبه قال الشيخ في النهاية (٢) ، وابن زهرة في كل ما لا تتمّ الصلاة إلاّ به (٣). ولا بأس به.
ج : حمل مثل الحقّة والقارورة التي فيها نجاسة غير متعدّية إلى الثوب أو البدن لا يبطل الصلاة ، للأصل المتقدّم.
وكذا حمل المنديل النجس ، وجبر العظم بالعظم النجس سواء اكتسى اللحم أم لا. ونجاسة اللحم بملاقاته غير ضائرة ، لأنّه من البواطن.
وما قيل : من أنّ غاية ما ثبت عدم تعلّق التكليف بما في الباطن من النجاسات الخلقية ، لانصراف الحكم إلى الأفراد الشائعة (٤) ، مردود : بأنّ غاية ما ثبت تعلّق التكليف بما في ظاهر البدن من النجاسات ، لأنّه موضع الإجماع والمتبادر من الأخبار.
ومنه يظهر عدم وجوب إخراج الدم المحتقن تحت الجلد من نفسه أو من الخارج ، وعدم بطلان الصلاة بشرب نجس أو أكله.
وهل يجب قيئه أو قيء محرّم أكله؟ الحقّ هو الثاني ، لأنّ الثابت حرمة
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٥٨ ـ ١٥٧٣ ، الوسائل ٤ : ٤٢٤ أبواب لباس المصلي ب ٣٧ ح ١.
(٢) النهاية : ٥٤.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.
(٤) كما في الحدائق ٥ : ٣٤٢.