بالحرمة أو الكراهة ، لمرسلة الكافي : « إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس بالصلاة فيه » (١).
وفي التهذيب : قد قدّمنا رواية عمّار : « إنّ الحديد إذا كان في غلاف فلا بأس بالصلاة فيه » (٢).
ومنه يظهر عدم منافاة التوقيع الشريف المروي في الاحتجاج وكتاب الغيبة : عن الرجل يصلّي وفي كمّه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك؟ فوقّع عليهالسلام : « جائز » (٣) للحرمة ، لأنّ غاية ما يدلّ عليه الجواز مع الستر في الكم أو السراويل ، فإنّ الاستتار المزيل للكراهة أو الحرمة هو ما كان محجوبا عن النظر ولو تحت الثياب دون ما كان في جلد ونحوه ، إذ الغلاف المصرّح به في الروايتين في اللغة هو الحجاب ، فيصدق على كلّ ما يحجب عن الناظر.
ثمَّ إنه ينبغي استثناء حال الضرورة وخوف الضياع والنسيان ، للرواية المذكورة. والتخصيص بالرجال ، لاختصاص الروايات بهم ، وعدم ثبوت الإجماع على الاشتراك. واستثناء آلات الحرب في قبال العدوّ ، للرواية (٤).
ومنها : الصلاة في ثوب من يتّهم بعدم التوقّي عن النجاسات أو بمساورته له وهو نجس ، لفتوى معظم الأصحاب ، وعموم قوله عليهالسلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٤ الصلاة ب ٦٥ ذ. ح ٣٥ ، الوسائل ٤ : ٤١٨ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٧.
(٣) الاحتجاج : ٤٨٤ ، كتاب الغيبة : ٢٣٤ ، الوسائل ٤ : ٤٢٠ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ١١.
(٤) ويكره أيضا الصلاة مع الحديد الصيني وإن لم يكن حديدا حقيقة ، للمروي في الاحتجاج : ٤٨٣ ، وكتاب الغيبة : ٢٣٢ : عن الفص الخماهن هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ فكتب الجواب : « فيه كراهية أن يصلي فيه ، وفيه إطلاق ، والعمل على الكراهية » انتهى.
والظاهر ـ كما قيل ـ أن الخماهن هو الحديد الصيني. منه رحمهالله.
(٥) الذكرى : ١٣٨ ، الوسائل ٢٧ : ١٧٣ أبواب صفات القاضي ب ١٢ ح ٦٣.