وقريبة منها رواية السكوني (١) ، والمرويان في العلل (٢).
ورواية النميري وفيها : « وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين ، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة ، إلاّ أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به » قال : قلت : فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفّه لا يستغني منه أو في سراويله مشدودا ، أو المفتاح يخشى إن وضعه ضاع ، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ، قال : « لا بأس بالسكين أو المنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، فإنه نجس ممسوخ » (٣).
وعن المقنع والنهاية والمهذب (٤) ، وظاهر الصدوق والكليني (٥) ، ومحتمل من قال بنجاسة الحديد : حرمة الصلاة فيه وعدم صحتها معه ، كما هو مقتضى الرواية الأخيرة. وهي قوية جدّا ، لذلك.
ودعوى شذوذ الرواية ، لمخالفتها لعمل المعظم بعد نسبة القول بالتحريم إلى من ذكر ، غير مسموعة.
والحكم بنجاسته مع مخالفتها بالمعنى المصطلح للحق لا يصلح قرينة لإرادة الكراهة من الحرمة.
ولكن يجب تخصيصها بما إذا كان الحديد ظاهرا كما عليه فتوى القائلين
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٤ الصلاة ب ٦٥ ح ٣٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ـ ٨٩٥ ، علل الشرائع : ٣٤٨ ـ ٢ ، الوسائل ٤ : ٤١٧ أبواب لباس المصلي ب ٣٢ ح ١.
(٢) علل الشرائع : ٣٤٨ ـ ٣ و ١ ، الوسائل ٤ : ٣٦٨ ، ٤١٨ أبواب لباس المصلّي ب ١١ و ٣٢ ح ٥.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٠ الصلاة ب ٦٥ ح ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ـ ٨٩٤ ، الوسائل ٤ : ٤١٩ أبواب لباس المصلي ب ٣٢ ح ٦.
(٤) المقنع : ٢٥ ، النهاية : ٩٨ ، المهذب ١ : ٧٥.
(٥) الكافي ٣ : ٤٠٠ و ٤٠٤ ـ ١٣ و ٣٤ و ٣٥ ، الفقيه ١ : ١٦٣ و ١٦٤.