في ذلك على سواد المشرق إلى حدّ الرأس » (١).
وأجاب هؤلاء عن الأخبار الأوّلة تارة : بعدم تعارضها مع أخبارهم ، إذ غاية ما دلّت عليه هو كون وقت المغرب غيبوبة الشمس وغروبها ، ولا خلاف فيه ، بل فيما يتحقّق به ذلك ، وقد دلّت الأخيرة على أنه زوال الحمرة ، فهذه مفسّرة للأولى ، فيعمل بهما معا.
وأخرى : بأنهما لو تعارضتا لكانت الاولى من قبيل المطلق بالنسبة إلى الأخيرة ، فيجب حملها عليها.
ونجيب : أمّا عن أدلّتهم ، فعن الثلاثة الأولى : بزوال الاستصحاب ، وحصول التوقيف ، وتحقّق اليقين بما ذكرنا.
وعن الروايات : بعدم دلالة غير الأوليين والأخيرة.
وأمّا الثالثة والرابعة : فلأنّ ـ مع معارضتهما مع أخبار أخر ، جاعلة وقت الإفاضة هو الغيبوبة ـ لا دلالة لهما على الوجوب ، إذ أولاهما لا تدلّ إلاّ على أنّ الإمام يفيض بعد ذهاب الحمرة ، وهو لا يفيد الوجوب. وثانيتهما إمّا سؤال عن وقت إفاضة الإمام أو القوم ، كما هو مقتضى حقيقة اللفظ ، فعدم دلالتها واضحة ، وإمّا عن زمان وجوب الإفاضة أو زمان أفضليتها ، ولا يتعيّن أحدهما ، فلا تتم الدلالة.
وأمّا الخامسة : فلأنّ تغيّر الحمرة وذهاب الصفرة غير زوال الحمرة ، بل لا ريب في تغيّر الاولى وذهاب الثانية بمجرّد الغيبوبة في الأفق ، فهي على خلاف مطلوبهم أدلّ.
وأمّا السادسة : فلأنّها لا تدلّ إلاّ على أنها إذا غابت الحمرة غابت الشمس من شرق الأرض وغربها ، وكون ذلك وقت وجوب المغرب ممنوع ، بل هو غيبوبتها عنّا ، فيحتمل أن يكون غرضه عليهالسلام بيان الوقت الأفضل.
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٧٣ و ١٠٤ ، مستدرك الوسائل ٣ : ١٣٠ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٣.