مقيّد بذلك الحال وتبعي ، لا أنّه من أجزاء الصلاة ، ولذا لم يعدّه أحد منها ، فلا يمكن الاستصحاب.
ومنه يظهر حال ما احتمله الشهيد من وضع الأعضاء السبعة في السجود (١) ، وما نفى عنه البعد في المدارك (٢) بل أوجبه في المسالك (٣) ، من وجوب رفع شيء يسجد عليه.
والاستدلال له : بما ورد في صلاة المريض (٤) نوع من القياس ، وعدم الفصل غير ثابت ، مع أنّ ما ورد فيها غير دالّ على الوجوب فيها أيضا كفتوى الأصحاب.
ج : المصرّح به في كلام جماعة أنّ القائم لا يجلس لإيماء السجود (٥) ، لظاهر صحيحة علي.
وعن السيد عميد الدين أنه يجلس (٦) ، لأنّه أقرب إلى هيئة السجود ، ولمثل قوله : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » (٧) ولاستصحاب وجوب الجلوس للسجود.
ويضعّف الأول : بمنع وجوب تحصيل الأقرب.
والثاني والثالث : بمثل ما مرّ من منع وجوب الجلوس للسجود إلاّ من باب المقدّمة للسجود ، فينتفي بانتفائه.
__________________
(١) الذكرى : ١٤٢.
(٢) المدارك ٣ : ١٩٥.
(٣) المسالك ١ : ٢٤.
(٤) انظر الوسائل ٤ : ٣٢٥ أبواب القبلة ب ١٤.
(٥) كما في الذكرى : ١٤٢ ، جامع المقاصد ٢ : ١٠٢ ، المدارك ٣ : ١٩٥ ، المفاتيح ١ : ١٠٥ ، الحدائق ٧ : ٤٤.
(٦) حكاه عنه في الذكرى : ١٤٢.
(٧) عوالي اللئالي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٦ ، سنن النسائي ٥ : ١١٠ ـ ١.