المصلّي من الرجال ، لفتوى جماعة منهم (١) ، وهي كافية في المقام.
وقد يستدلّ بأخبار غير وافية بالمرام (٢) ، وقد يضمّ ببعضها عدم الفصل للإتمام.
وهو شطط من الكلام ، ولذا لم يفت جماعة من الأعلام بكراهة الترك مطلقا.
وأدلّ الأخبار في الإمام : صحيحة سليمان بن خالد (٣) ، وفي غيره رواية قرب الإسناد (٤) ، ورسالة عليّ (٥).
وهما لا تدلاّن إلاّ على مرجوحية الصلاة في القميص وحده أو الإزار والقلنسوة وحدهما بدون الرداء.
ومنها : الصلاة مشدود القباء في غير حال الحرب ، ذكره جماعة من أصحابنا (٦) ، بل نسبوه إلى المشهور (٧).
فإن أريد منه مشدود الأزرار فالمستفاد من الأخبار خلافه ، ففي رواية الأحمري : عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة ، قال : « لا ينبغي ذلك » (٨).
__________________
(١) كالشهيد الأول في البيان : ١٢٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١١ ، وصاحب الحدائق ٧ : ١٣٧.
(٢) الوسائل ٤ : ٤٥٢ أبواب لباس المصلي ب ٥٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٤ الصلاة ب ٦٤ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ـ ١٥٢١ ، الوسائل ٤ : ٤٥٢ أبواب لباس المصلي ب ٥٣ ح ١.
(٤) قرب الإسناد : ١٨٣ ـ ٦٨٠ ، الوسائل ٤ : ٤٥٣ أبواب لباس المصلّي ب ٥٣ ح ٧.
(٥) مسائل علي بن جعفر : ٢٥٤ ـ ٦٠٩.
(٦) منهم سلار في المراسم : ٦٤ ، والشيخ في النهاية : ٩٨ ، والمبسوط ١ : ٨٣ ، والمحقق في النافع : ٢٥ ، والمعتبر ٢ : ٩٩ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٤٨ ، واللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٠٩.
(٧) كما في البيان : ١٢٣ ، والروضة ١ : ٢٠٩ ، والمدارك ٣ : ٢٠٨.
(٨) التهذيب ٢ : ٣٦٩ ـ ١٥٣٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ـ ١٤٩٦ ، الوسائل ٤ : ٣٩٤ أبواب لباس المصلي ب ٢٣ ح ٥.