الاستحباب ـ ضعف مخالفة أخرى للمشهور بنفي الكراهة رأسا ، كما هو ظاهر الصدوق في الخصال (١) ، وعن الطبرسي في الاحتجاج (٢) ، والمفيد في كتابه المسمّى ب « افعل لا تفعل » (٣) ، ونقل عن طائفة من محقّقي متأخّري المتأخّرين (٤) ، أو التوقّف فيها وفي الإباحة ، كما هو ظاهر الفقيه والسرائر (٥) ، لضعف أدلّة المرجوحية وموافقتها للعامة.
فإنّ الضعف ـ لو كان ـ بالتسامح يجبر ، والتوافق لهم مع عدم المعارض غير معتبر.
وكما يظهر ـ من اشتمال جميع الروايات على الأوقات الخمسة ـ ضعف مخالفة ثالثة هي تخصيص الكراهة بالثالث والرابع ، كالشيخ في النهاية (٦) ، أو مع الخامس ، كما عن الجعفي (٧).
ثمَّ مقتضى عموم غير صحيحة ابن بلال من روايات المنع أو إطلاقها وإن كان كراهة الصلاة في الأوقات المذكورة مطلقا ، إلاّ أنّ الفرائض مستثناة منها أداء وقضاء ، بالإجماع المحقّق ، والمحكي في صريح المنتهى والسرائر (٨) ، وظاهر
__________________
(١) الخصال : ٧١.
(٢) الاحتجاج : ٤٧٩.
(٣) حكاه عنه في المدارك ٣ : ١٠٨.
(٤) انظر الذخيرة : ٢٠٤ ، وقال في الرياض ١ : ١١٢ بعد نقل قول المفيد في افعل لا تفعل : ومال إليه جماعة من محققي متأخري المتأخرين ، وهو غير بعيد ، سيما مع إطلاق النصوص بنفل النوافل في الأخيرين ، إلى أن قال : ولكن كان الأولى عدم الخروج عما عليه الأصحاب من الكراهة نظرا إلى التسامح في أدلتها كما هو الأشهر الأقوى.
(٥) الفقيه ١ : ٣١٥ ، السرائر ١ : ٢٠١.
(٦) النهاية : ٦٢.
(٧) حكاه عنه في الذكرى : ١٢٧.
(٨) المنتهى ١ : ٢١٥ ، السرائر ١ : ٢٠٣.