منه قدر حمصة فاغسله وإلاّ فلا » (١).
وصراحة بعض المعتبرة في عدم العفو عن دم الحجامة ، كصحيحة علي المروية في قرب الإسناد ، المتقدّمة في المسألة الاولى (٢).
و : إذا كان قروح أو جروح متعدّدة به وبرئ بعضها وتخلّف دم منه في الثوب أو البدن ولم يبرأ الجميع ، فهل يختص العفو بدم ما لم يبرأ منها ، أو يعفى عن الكلّ حتى يبرأ الكل؟ مقتضى إطلاق الموثقة الأولى : الأول ، ومقتضى إطلاق رواية أبي بصير : الثاني. ولا يبعد ترجيحه ، لتعارض الإطلاقين والرجوع إلى استصحاب العفو.
ز : يستحب لصاحب هذا العذر أن يغسل ثوبه كلّ يوم مرة ، لرواية السرائر (٣). وأمّا البدن فلا ، للأصل.
العاشرة : ما دون الدرهم من الدم ـ غير ما استثني ـ معفوّ عنه في الصلاة إجماعا كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة (٤) ، وعن نهاية الإحكام والمختلف (٥) ، وهو الحجة في المقام ، مضافا إلى المستفيضة ، كحسنة محمد ، المتقدّمة في المسألة الرابعة (٦) ، ورواية الجعفي ، السابقة في الاولى (٧).
وصحيحة ابن أبي يعفور : « فيغسله ـ أي الدم ـ ولا يعيد صلاته إلاّ أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا يغسله » (٨).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٥٥ ـ ٧٤١ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ـ ٦١٣ ، الوسائل ٣ : ٤٣٠ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٥.
(٢) راجع ص ٢٥٤.
(٣) المتقدمة في ص ٢٨٨.
(٤) المعتبر ١ : ٤٢٩ ، المنتهى ١ : ١٧٢ ، التذكرة ١ : ٨.
(٥) نهاية الاحكام ١ : ٢٨٥ ، المختلف : ٦٠.
(٦) راجع ص ٢٦٦.
(٧) راجع ص ٢٥٣.
(٨) التهذيب ١ : ٢٥٥ ـ ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ـ ٦١١ ، الوسائل ٣ : ٤٢٩ أبواب النجاسات