الخوانساري في شرح الروضة (١) ، جمعا بين القسم الثاني وما دلّ على البقاء إلى طلوع الفجر ، كمرسلة الفقيه ، المتقدّمة في المسألة الأولى (٢) ، بشهادة المستفيضة كصحيحة ابن سنان ، السالفة في الفرع الثاني من المسألة الاولى (٣) ورواية أبي بصير ، وهي أيضا قريبة منها ، إلاّ أنها مختصة بالنائم (٤).
ورواية ابن حنظلة : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر ، صلّت المغرب والعشاء » (٥) ونحوها رواية الكناني (٦).
وحملا للقسم الأول وروايات الربع على الأفضلية.
والأول للمختار ، والثاني لذوي الأعذار غير النائم والناسي والحائض ، والثالث للثلاثة ، عندي.
لوجوب تخصيص القسم الأول بغير ذوي الأعذار ، بما مرّ من الأخبار وغيره ممّا لم يذكر ، كصحيحة عمر بن يزيد : « وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل » (٧).
ومرسلة الكافي : « إنه إلى نصف الليل » (٨).
ورواية الصرمي ، المصرّحة بأنّ أبا الحسن الثالث عليهالسلام أخّر المغرب حتى غاب الشفق (٩) ، وغير ذلك.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤٠ ، المدارك ٣ : ٥٥ ، الكفاية : ١٥ ، الحواشي على شرح اللمعة : ١٦٩.
(٢) راجع ص ١٤.
(٣) راجع ص ٢٣.
(٤) علل الشرائع : ٣٦٧ ـ ٢ ، الوسائل ٤ : ٢٠١ أبواب المواقيت ب ٢١ ح ٦.
(٥) التهذيب ١ : ٣٩١ ـ ١٢٠٦ ، الاستبصار ١٤٤ ـ ٤٩٢ ، الوسائل ٢ : ٣٦٤ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ١٢.
(٦) التهذيب ١ : ٣٩٠ ـ ١٢٠٣ ، الاستبصار ٢ : ١٤٣ ـ ٤٨٩ ، الوسائل ٢ : ٣٦٣ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ٧.
(٧) الكافي ٣ : ٤٣١ الصلاة ب ٨١ ح ٥ ، الوسائل ٤ : ١٩٣ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١.
(٨) الكافي ٣ : ٤٣١ الصلاة ب ٨١ ح ٥ ، الوسائل ٤ : ١٩٤ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٣.
(٩) التهذيب ٢ : ٣٠ ـ ٩٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ـ ٩٥٥ ، الوسائل ٤ : ١٩٦ أبواب المواقيت ب ١٩