مطلقا أو بعضهم ـ إلى الربع ، كرواية عمر بن يزيد : عن وقت المغرب ، فقال :« إذا كان أرفق بك ، وأمكن لك في صلاتك ، وكنت في حوائجك ، فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل » فقال : قال لي وهو شاهد في بلده (١).
وصحيحته قال : « وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل » (٢).
وبذلك يجمعون هؤلاء بين القسم الأول وبين ما دلّ على بقاء الوقت إلى ربع الليل مطلقا ، كرواية عمر بن يزيد أيضا ، وفيها : « فإنك في وقت إلى ربع الليل » (٣) بشهادة ما ذكر.
وعليه يحملون ما دلّ على جواز التأخير في السفر إلى خمسة أميال من الغروب ، كموثّقة أبي بصير (٤) ، أو ستّة ، كروايتي ابني جابر وسالم (٥).
ويردّون القسم الثاني من الأخبار بما مرّ ذكره من ضعف السند والدلالة.
والأول في غير المسافر والمفيض من عرفات ، وربع الليل لهما ، عند الصدوق (٦) والمفيد (٧) والشيخ في النهاية (٨) ، تضعيفا للقسم الثاني بما ذكر ، ولما دلّ على التعميم في القدر ، في السند ، وتخصيصا للقسم الأول بما دلّ على جواز التأخير لهما إلى الربع.
والثاني للأول والثالث للثاني ، عند المعتبر والمدارك والكفاية ، والمحقّق
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٥٩ ـ ١٠٣٤ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ ـ ٩٦٤ ، الوسائل ٤ : ١٩٥ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٨.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨١ الصلاة ب ٦ ح ١٤ ، الوسائل ٤ : ١٩٤ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٠ ـ ٩١ ، الوسائل ٤ : ١٩٦ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١١.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٣٤ ـ ٦١١ ، الوسائل ٤ : ١٩٤ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٦.
(٥) رواية ابن جابر : التهذيب ٣ : ٢٣٤ ـ ٦١٤ ، الوسائل ٤ : ١٩٥ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٧. رواية ابن سالم : التهذيب ٢ : ٢٥٨ ـ ١٠٢٨ ، الوسائل ٤ : ١٩١ أبواب المواقيت ب ١٨ ح ١٧.
(٦) الفقيه ١ : ١٤١ والهداية : ٦١.
(٧) المقنعة : ٩٣ ـ ٩٥.
(٨) النهاية : ٥٩ و ٢٥٢.