الأفضلية.
وحين الغروب خاصة عند آخر (١) ، لإتيان جبرئيل في اليومين بوقت واحد للمغرب (٢) ، فيعارض به سائر الأخبار ، ويبقى أصل الاشتغال وعدم التوقيف في غيره سالما عن المعارض.
والأول للمختار ، والثاني لذوي الأعذار ، عند السيد في المصباح (٣) ، والشيخ في المبسوط (٤) ، واختاره في المفاتيح والحدائق (٥) ، جمعا بين القسمين من الأخبار ، بشهادة ما دلّ على جواز التأخير عن الغيبوبة لذوي الأعذار ، كموثّقة جميل : ما تقول في الرجل يصلّي المغرب بعد ما يسقط الشفق؟ فقال : « لعلّة لا بأس » قلت : فالعشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ فقال : « لعلّة لا بأس » (٦).
والأول للأول ، وربع الليل للثاني ، عند الشيخ في أكثر كتبه (٧) ، وابن حمزة والحلبي (٨) ، لتخصيص القسم الأول بموثّقة جميل ، المتقدّمة ، وصحيحتي محمد ابن علي الحلبي وابن يقطين ، الدالّتين على جواز التأخير في السفر إلى مغيب الشفق (٩) ، وتقييد هذه الثلاثة بالمستفيضة المصرّحة ببقاء الوقت لذوي الأعذار
__________________
(١) حكاه في المهذب ١ : ٦٩ عن بعض أصحابنا.
(٢) انظر : الوسائل ٤ : ١٥٦ أبواب المواقيت ب ١٠.
(٣) حكاه عنه في المنتهى ١ : ٢٠٣.
(٤) المبسوط ١ : ٧٤.
(٥) المفاتيح ١ : ٨٧ ، الحدائق ٦ : ١٨٨.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٣ ـ ١٠١ ، الاستبصار ١ : ٢٦٨ ـ ٩٦٩ ، الوسائل ٤ : ١٩٦ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٣.
(٧) كالنهاية : ٥٩ ، والاقتصاد : ٢٥٦.
(٨) ابن حمزة في الوسيلة : ٨٣ ، الحلبي في الكافي : ١٣٧.
(٩) صحيحة الحلبي : التهذيب ٢ : ٣٥ ـ ١٠٨ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ ـ ٩٨٤ ، الوسائل ٤ : ١٩٤ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٤ ، صحيحة ابن يقطين : التهذيب ٢ : ٣٢ ـ ٩٧ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ ـ ٩٦٧ ، الوسائل ٤ : ١٩٧ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٥.