الليل ، كمرسلة داود ، المتقدّمة (١).
وروايتي عبيد :
إحداهما : « ومنها صلاتان ، أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه » (٢).
والأخرى : « إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه » (٣).
وما دلّ على أنّ فيما بين الزوال إلى غسق الليل ـ الذي هو انتصافه ـ أربع صلوات (٤).
وردّ المرسلة بضعف السند ، وغيرها بضعف الدلالة ، لأنّ كون وقت ظرفا لصلاتين ، كما يمكن أن يكون بالاشتراك يمكن أن يكون بالتوزيع ، بل هو بالتوزيع قطعا ، لاختصاص أول الوقت بالأولى وآخره بالأخيرة ، وليس هذا التوزيع أولى من غيره ، مردود : بعدم ضرر في ضعف السند ، سيما مع التأيّد بالشهرة ولو من المتأخّرين ، وبظهور كون مدّة ظرفا لهما [ في ] (٥) صلاحيتها لاجتماع كل منهما ، بل هو حقيقة في ذلك فقط مجاز في غيره ، والتخصيص القليل الثابت بالدليل أولى من غيره قطعا.
وقبل طلوع الفجر قدر العشاء عند بعضهم (٦) ، استنادا إلى مرسلة الفقيه ، المتقدّمة في المسألة الاولى (٧) ، وغيرها ممّا سيأتي ، وحملا لسائر الأخبار على
__________________
(١) في ص ٢٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٥٢ ـ ٧٢ ، الوسائل ٤ : ١٥٧ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٧ ـ ٧٨ ، الاستبصار ١ : ٢٦٢ ـ ٩٤١ بتفاوت يسير ، الوسائل ٤ : ١٨١ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٤.
(٤) الوسائل ٤ : ١٥٧ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٤.
(٥) أضفناها لاستقامة العبارة.
(٦) حكاه في المبسوط ١ : ٧٥ عن بعض أصحابنا ، وفي المعتبر ٢ : ٤٠ عن عطاء وطاوس.
(٧) راجع ص ١٤.