وفي رواية زرارة : « وآخر وقت المغرب إياب الشفق ، فإذا آب دخل وقت العشاء الآخرة » (١).
وحمل تلك الأخبار على الأفضلية لا وجه له.
والاستشهاد بالأخبار الدالّة على أنّ لكلّ صلاة وقتين أوّلهما أفضلهما (٢) ، وباختلاف الأخبار في التقدير بالغيبوبة والربع وخمسة أميال وستة (٣) ، غير صحيح ، لمنع شهادة الأول على أنّ ذلك أحد الوقتين ، ولا على أنّ الوقتين للمختار كما مرّ ، وعدم دلالة الاختلاف على الأفضلية والاستحباب.
وقبل انتصاف الليل قدر صلاة العشاء ، عند السيد في الجمل والإسكافي (٤) والحلّي (٥) والحلبي (٦) ، والإشارة والجامع ، والمحقّق (٧) ، وسائر المتأخّرين (٨). وعليه الشهرة في كلام جماعة (٩) ، بل عن السرائر والغنية الإجماع عليه (١٠) وإن ظهر من الناصريات عدم اشتهار هذا القول بين القدماء (١١).
للأصل ، وللروايات الدالّة على أنّ وقت العشاءين من الغروب إلى نصف
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٦٢ ـ ١٠٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٩ ـ ٩٧٣ ، الوسائل ٤ : ١٥٦ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٣.
(٢) انظر : الوسائل ٤ : ١١٨ أبواب المواقيت ب ٣.
(٣) انظر : الوسائل ٤ : ١٩٣ أبواب المواقيت ب ١٩.
(٤) حكاه عنهما في المختلف : ٦٩.
(٥) الحلي في السرائر ١ : ١٩٥.
(٦) قال في الكافي ص ١٣٧ : وآخر وقت الإجزاء ذهاب الحمرة من المغرب وآخر وقت المضطر ربع الليل.
(٧) الإشارة : ٨٥ ، الجامع للشرائع : ٦٠ ، المحقق في الشرائع ١ : ٦٠.
(٨) كالعلامة في المختلف : ٦٩ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة ١ ) : ١٨٠ ، وصاحب المدارك ٣ : ٥٤.
(٩) كصاحب الحدائق ٦ : ١٧٥ ، والرياض ١ : ١٠٢.
(١٠) السرائر ١ : ١٩٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦.
(١١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٣.