وهو الحجة فيه ، مضافا إلى أنّه تصرّف في ملك الغير عدوانا ، وهو غير جائز بالضرورة من جميع الأديان والملل ، وبحكم العقل ، وتواتر النقل.
ففي النبوي : « لا يأخذنّ أحدكم متاع أخيه جادّا ولا لاعبا » (١).
وفي الوسائل عن صاحب الزمان : « لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه » (٢).
وفي رواية محمد بن زيد الطبري : « لا يحلّ مال إلاّ من وجه أحلّه الله » (٣).
وتبطل الصلاة فيه أيضا فيما لو كان ساترا للعورة بالفعل ، عند الأكثر ، منهم : الفاضل في التحرير والتذكرة ونهاية الإحكام (٤) ، والشهيد في جملة من كتبه (٥) ، بل قال في البيان : ولا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب ولو خيطا. وعليه الإجماع في كثير ممّا ذكر ، وفي غيره أيضا (٦).
وهو كذلك. لا لما قيل (٧) من أنه مأمور بإبانة المغصوب عنه وردّه ، فإذا افتقر إلى فعل كثير كان مضادا للصلاة ، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ولو كان خاصا على الحق المنصور فيفسد ، أو يقتضي عدم الأمر بضده الخاص مجتمعا معه لو كان هو مضيّقا والآخر موسّعا كما في المورد (٨) ، فتبقى الصلاة بلا أمر وهو عين الفساد.
__________________
(١) غوالي اللئالي ١ : ٢٢٤ ـ ١٠٧.
(٢) الوسائل ٩ : ٥٤٠ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٣ ح ٧.
(٣) الكافي ١ : ٥٤٧ الحجة ب ٢٠ ح ٢٥ ، الوسائل ٩ : ٥٣٨ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٣ ح ٢.
(٤) التحرير ١ : ٣٠ ، التذكرة ١ : ٩٦ ، نهاية الإحكام ١ : ٣٧٨.
(٥) كالدروس ١ : ١٥١ ، والذكرى : ١٤٦ ، والبيان : ١٢١.
(٦) انظر : جامع المقاصد ٢ : ٨٧ ، وكشف اللثام ١ : ١٨٧.
(٧) كما في كشف اللثام ١ : ١٨٦ ، والرياض ١ : ١٢٧.
(٨) حيث إن الأمر بالإبانة فوري إجماعا والفرض سعة وقت الصلاة ، وإلاّ فهي مقدمة على جميع الواجبات. منه رحمه الله تعالى.