ولا لما قيل فيما إذا كان ساترا من أنّ الستر شرط الصلاة ، فإذا تعلّق به النهي لا يكون استتارا مأمورا به فيفسد ، وبفساده يفسد المشروط (١)
ولا لاستدعاء الشغل اليقيني للبراءة اليقينية.
ولا لأنّ أجزاء العبادات إنّما تكون بدليل شرعي ولا دليل هنا. لضعف الجميع :
أمّا الأول : فلأنّ الأمر بالنزع وإن اقتضى النهي عن ضدّه الذي هو الصلاة ، أو عدم الأمر به المنافي للأمر بالصلاة ، ولكن الأمر بها أيضا كذلك وإن كان موسّعا ، فإنّ معنى الأمر الموسّع بالصلاة فيما بين الدلوك والغروب وجوبها في كلّ من أجزاء ذلك الوقت تخييرا ، وهو يقتضي عدم النهي عنه في شيء من تلك الأجزاء ، وإلاّ لم يستوعب التوسعة جميع الأجزاء ، وكذا يقتضي عدم الأمر بضدّه في شيء منها لذلك ، فيحصل التعارض بين الدليلين ، وحيث لا ترجيح فيجب الحكم بالتخيير ، كما هو مقتضى التعارض بدون الترجيح.
وأمّا تساقطهما والرجوع إلى الأصل الموجب لفساد الصلاة حيث إنّ الأصل عدم الأمر به فإنّما هو في مقام علم انتفاء التخيير بإجماع أو نحوه ، ولم يثبت ذلك في المقام.
وتوهّم كون الأمر بالنزع خاصا ، لأنّه فوري يقتضي النهي عن ضدّه أو عدم الأمر به في أول الوقت مثلا بخصوصه ، وهو أخصّ من الأمر بالصلاة في جميع تلك الأجزاء ، فاسد ، إذ ليس هنا أمر فوري بخصوص ذلك الوقت ، بل فوريته أيضا عامة استمرارية ، يعني أنه أمر بالنزع في كلّ وقت فورا ، فهو أيضا عام.
فإن قلت : نعم ، ولكن الإجماع على فورية النزع في كلّ وقت بخصوصه دون الصلاة أوجب ترجيحه.
قلنا : تحقّق ذلك الإجماع في كلّ وقت حتى حين إرادة الصلاة غير معلوم ،
__________________
(١) انظر المدارك ٣ : ١٨١.