سيما إذا دخل في الصلاة ثمَّ علم بالغصبية (١) ، كما أنه علم عدم الإجماع في الجزء الأخير من الوقت.
وأمّا الثاني : فلما ذكرناه في الحرير ، فإنّ الشرط مستورية العورة دون سترها الذي هو تصرّف في المغصوب ، وإنّما هو مقدّمة لها ، والتوصّل بالمقدّمة المنهية لا يوجب فساد ذي المقدّمة ، إلاّ إذا كانت المقدّمة عبادة تفسد بالنهي فتنتفي المقدمة وينتفي بانتفائها ذو المقدّمة ، وليس الستر كذلك.
مع أنه لو تعلّق النهي بنفس المستورية التي هي شرط الصلاة أيضا لم يوجب فسادها ، لأنّ ذلك إنما هو فيما إذا كان الشرط عبادة ، حيث إنّ تعلّق النهي به يستلزم فساده المترتّب عليه فساد مشروطه ، وأمّا إذا لم يكن عبادة فلا ، فإنّ النهي لا يقتضي فساده حتى يترتّب عليه فساد المشروط ، وإنّما يقتضي حرمته ، ولا تلازم بينها وبين حرمة المشروط ، كما لو أزال الخبث بالماء المغصوب ، والمستورية ليست عبادة ، ولذا لا يشترط فيها القصد ، بل ولا صدورها عن المصلّي.
وأمّا الثالث : فلأنّ المشغول به الذمة يقينا وهو الصلاة قد تحقّق قطعا ، ولا شغل بغيرها يقينا ، والأصل ينفيه.
وأما الرابع : فظاهر.
بل (٢) للمروي في تحف العقول للحسن بن علي بن شعبة ، وبشارة المصطفى لمحمد بن القاسم الطبري ، المنجبر ضعفه بالعمل : « يا كميل ، انظر فيما تصلّي وعلى ما تصلّي ، إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول » (٣) وعدم القبول مستلزم لعدم الإجزاء الذي هو عين الفساد.
ولأنّ الحركات الواقعة فيه والحاصلة له بواسطة الركوع والسجود والقيام
__________________
(١) نعم لو ثبت ذلك الإجماع لكان كذلك. منه رحمه الله تعالى.
(٢) عطف على قوله : لا لما قيل .. في ص ٣٦١.
(٣) تحف العقول : ١١٧ ، بشارة المصطفى : ٢٨.