والجلوس من القبض والبسط والنزول والصعود وغيرها تصرّفات في المغصوب منهي عنها ، وكلّ منها أجزاء للصلاة فيفسد ، فتكون الصلاة باطلة لفساد جزئها.
والقول : بأنّ النهي إنّما يتوجّه إلى التصرّف في المغصوب من حيث هو تصرّف فيه ، لا إلى الحركات من حيث هي حركات الصلاة ، فالنهي تعلّق بأمر خارج عنها ، مردود : بأنّه إذا كان متلبّسا بلباس مغصوب في حال الركوع مثلا فلا شك في أنّ الحركة الركوعية حركة واحدة شخصية محرّمة ، لكونها محرّكة للشيء المغصوب ، فلا تكون مأمورا بها ، واعتبار الجهتين غير نافع كما بيّن في موضعه.
فإن قيل : لازم عدم اجتماع الأمر والنهي عدم الحكم بهما معا ، فيصار إلى التخيير كما مرّ في الدليل الأول ، ولازمه صحة الصلاة.
قلنا : التخيير إنّما كان لو كان الأمر التخييري بجميع أفراد الركوع مثلا أمرا شرعيا عاما ، وليس كذلك ، بل التخيير إنّما هو بمقتضى الأصل ، ولا أثر له مع النهي العام.
والتوضيح : أنه إذا كان كلّ من الأمر والنهي مطلقين كما في المورد ، يكون النهي حينئذ عاما لا محالة ، نحو : أكرم بصريّا ، ولا تكرم الخياطين ، وحينئذ مع أنه يمكن الجمع بإكرام بصري غير الخيّاط والعرف أيضا يفهم الاختصاص نقول : إنّ تجويز إكرام كلّ بصري إنّما هو لأصالة عدم التقييد ، ولا يبقى للأصل أثر بعد ذلك النهي العام. وعلى هذا فلا يكون هذا الفرد من الركوع مثلا مأمورا به فيفسد.
ثمَّ إنه على ما ذكرنا لا يختلف الحال في الساتر وغيره ، بل يجري في مثل الخيط والخاتم والمستصحب أيضا إذا استلزم شيء من أجزاء الصلاة تحريكا فيه زائدا على اللبس الأول.
نعم ، لو لم يستلزم ذلك فالظاهر عدم البطلان ، كما صرّح به المحقّق