الجبل » (١).
خلافا للأكثر ، كما في المنتهى والتذكرة وشرح القواعد (٢) ، بل في المعتبر : أنّ عليه عمل الأصحاب (٣) ، واختاره الشيخ في النهاية (٤) ، فقالوا : إنه يعرف بذهاب الحمرة المشرقية.
للاستصحاب ، وتوقيفية العبادة ، ولزوم الاقتصار في فعلها على المتيقّن ثبوته.
والمستفيضة من الأخبار ، كموثّقة عمار : « إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت الحمرة ، فجعل هو الحمرة من قبل المغرب » (٥).
ومرسلة ابن أشيم : « وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ـ إلى أن قال ـ : فإذا غابت الشمس هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا » (٦).
وموثّقة يونس ، الواردة في الإفاضة من عرفات المحدودة بغروب الشمس :متى تفيض من عرفات؟ فقال : « إذا ذهبت الحمرة من هاهنا » وأشار بيده إلى المشرق (٧).
وفي الأخرى : متى الإفاضة من عرفات؟ قال : « إذا ذهبت الحمرة ، يعني
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٤١ ـ ٦٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٦٤ ـ ١٠٥٤ ، الاستبصار ١ : ٢٦٦ ـ ٩٦٢ ، أمالي الصدوق : ٧٤ ـ ١٣ ، الوسائل ٤ : ١٩٨ أبواب المواقيت ب ٢٠ ح ١.
(٢) المنتهى ١ : ٢٠٣ ، التذكرة ١ : ٧٦ ، جامع المقاصد ٢ : ١٧.
(٣) المعتبر ٢ : ٥١.
(٤) النهاية : ٥٩.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٥٩ ـ ١٠٣٣ ، الاستبصار ١ : ٢٦٥ ـ ٩٦٠ وفيه : حين تغيب ، الوسائل ٤ : ١٧٥ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٠.
(٦) الكافي ٣ : ٢٧٨ الصلاة ب ٦ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٩ ـ ٨٣ ، الاستبصار ١ : ٢٦٥ ـ ٩٥٩ ، الوسائل ٤ : ١٧٣ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٣.
(٧) التهذيب ٥ : ١٨٦ ـ ٦١٨ ، الوسائل ١٣ : ٥٥٧ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢٢ ح ٢.