مضافا إلى المستفيضة كصحاح العيص (١) ، وعلي (٢) ، وابن سنان (٣) ، وموثّقة أبي بصير (٤) ، ورواية جميل (٥).
والأخيرة مصرّحة بأنّ الغسل أحبّ ، ولا بأس بالصلاة فيه قبل الغسل.
وبها وبغيرها من الأخبار ـ كصحيحة ابن سنان (٦) ، ورواية ابن عمار (٧) ، والتوقيع المروي في الاحتجاج وكتاب الغيبة وهو : إنّ عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابنا ، فهل تجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل؟ فخرج الجواب : « لا بأس بالصلاة فيها » (٨) ـ يصرف ما ظاهره التحريم ـ ممّا ذكر أو لم يذكر ـ عن ظاهره.
وعن المبسوط والسرائر : المنع عن الصلاة في ثوب صنعه الكافر (٩) ، معلّلين بأنّه نجس.
فإن أرادا أنه يحصل العلم من عملهم بمباشرتهم بالرطوبة ـ كما يومئ إليه تعليلهما ، واحتمله المحقّق الخوانساري (١٠) ـ فلا كلام معهما في المسألة ، ولعلّ لأجل ذلك لم ينقل الأكثر خلافهما هنا.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٢ الصلاة ب ٦٦ ح ١٩ ، الفقيه ١ : ١٦٦ ـ ٧٨١ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ـ ١٥١١ ، الوسائل ٤ : ٤٤٧ أبواب لباس المصلي ب ٤٩ ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ٢٦٣ ـ ٧٦٦ ، الوسائل ٣ : ٤٢١ أبواب النجاسات ب ١٤ ح ١٠.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦١ ـ ١٤٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ ـ ١٤٩٨ ، الوسائل ٣ : ٥٢١ أبواب النجاسات ب ٧٤ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٢ الصلاة ب ٦٥ ح ١٨ ، الوسائل ٣ : ٥١٩ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٢١٩ ـ ٨٦٢ ، الوسائل ٣ : ٥١٩ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٦١ ـ ١٤٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ـ ١٤٩٧ ، الوسائل ٣ : ٥٢١ أبواب النجاسات ب ٧٤ ح ١.
(٧) التهذيب ٢ : ٣٦٢ ـ ١٤٩٧ ، الوسائل ٣ : ٥١٨ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ١.
(٨) الاحتجاج : ٤٨٤ ، كتاب الغيبة : ٢٣٣ ، الوسائل ٣ : ٥٢٠ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ٩.
(٩) المبسوط ١ : ٨٤ ، السرائر ١ : ٢٦٩.
(١٠) حواشي شرح اللمعة : ٢٠٤.