والأول مع خوف فواتها في وقتها وعدم التمكن من قضائها والثاني مع عدمه ، أقوال.
الأول ممّا استوجهه طائفة من متأخّري المتأخّرين (١) ، للمستفيضة المصرّحة بأنّ النافلة أو التطوّع بمنزلة الهدية متى أتي بها قبلت (٢) ، وروايتي ابن الحكم والغساني ، المتقدّمتين (٣).
وصحيحة زرارة : « ما صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الضحى قط » قال : فقلت : ألم تخبرني أنه كان يصلّي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال : « بلى ، إنه كان يصلّي يجعلها من الثمان التي بعد الظهر » (٤).
والحمل على النافلة المبتدأة والاعتداد بها مكان الزوال خلاف الظاهر ، وما يأتي من صحيح ابن جابر من الشهادة له ـ كما قيل ـ قاصر ، مع أنه لو تمَّ لتمّ في صورة خوف الفوات ، وأمّا مطلقا فلا ، لأنّ قصد الاعتداد مطلقا ينافي نية الابتداء.
والثاني للمعظم ، للمستفيضة المصرّحة بأنّ الثمان ركعات إذا زالت الشمس (٥) ، الظاهرة بل الصريحة في أنه أول وقتها ، المعتضدة بروايات أخر ناطقة بأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والولي كانا لا يصلّيان من النهار شيئا قبل الزوال (٦).
والثالث للشيخ في كتاب حديثه (٧) ، وللشهيد (٨) ، والحدائق (٩) ، ووالدي في
__________________
(١) كالفيض في المفاتيح ١ : ٩٢ ، والسبزواري في الذخيرة : ١٩٩.
(٢) انظر : الوسائل ٤ : ٢٣١ أبواب المواقيت ب ٣٧.
(٣) في ص ٥٥ و ٥٨.
(٤) الفقيه ١ : ٣٥٨ ـ ١٥٦٧ ، الوسائل ٤ : ١٠٠ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٣١ ح ١.
(٥) انظر : الوسائل ٤ : ٤٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣.
(٦) انظر : الوسائل ٤ : ٢٢٩ أبواب المواقيت ب ٣٦.
(٧) الاستبصار ١ : ٢٧٨.
(٨) الذكرى : ١٢٣.
(٩) الحدائق ٦ : ٢١٩.