ورواية أبي بصير : « كان طول رحل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذراعا ، وكان إذا صلّى وضعه بين يديه يستتر به ممّن يمرّ بين يديه » (١).
وصحيحته : « لا يقطع الصلاة شيء لا كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء ، وإن كان بين يديك قدر ذراع مرتفع من الأرض فقد استترت » (٢).
ورواية السكوني : « إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل ، فإن لم يجد فحجرا ، وإن لم يجد فسهما ، وإن لم يجد فليخطّ في الأرض بين يديه » (٣).
[ ورواية محمّد بن إسماعيل : في الرجل يصلي ، قال : « يكون بين يديه ] (٤) كومة من تراب ، أو يخطّ بين يديه بخطّ » (٥).
وظاهر بعض هذه الأخبار استحبابها مطلقا سواء كان هناك مارّ بين بيديه أم لا ، وسواء كان قد يتشاغل في الصلاة بغيره سبحانه أم لا ، وسواء كان في الفلاة أو غيرها.
ومنهم من قيّد بالأول (٦) ، لدلالة بعضها ـ كرواية أبي بصير وصحيحته ـ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩٦ الصلاة ب ١٤ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٢٢ ـ ١٣١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ـ ١٥٤٩ ، الوسائل ٥ : ١٣٦ أبواب مكان المصلّي ب ١٢ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٢٩٧ الصلاة ب ١٤ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ـ ١٣١٩ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ـ ١٥٥١ ، الوسائل ٥ : ١٣٤ أبواب مكان المصلّي ب ١١ ح ١٠.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٧٨ ـ ١٥٧٧ ، الاستبصار ١ : ٤٠٧ ـ ١٥٥٦ ، الوسائل ٥ : ١٣٧ أبواب مكان المصلي ب ١٢ ح ٤.
(٤) أضفنا ما بين المعقوفين لأنها رواية أخرى. والموجود في النسخ بعد ذكر « بين يديه » في رواية السكوني : « كومة من تراب أو يخطّ بين يديه بخطّ » ، وهي موجودة في رواية محمّد بن إسماعيل لا رواية السكوني.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٧٨ ـ ١٥٧٤ ، الاستبصار ١ : ٤٠٧ ـ ١٥٥٥ ، الوسائل ٥ : ١٣٧ أبواب مكان المصلي ب ١٢ ح ٣.
(٧) انظر : الحدائق ٧ : ٢٤٣ ، والدرة النجفية : ٩٥.