على أنها لدفع المارّة.
ومنهم من قيّد بالثاني (١) ، لما ورد في بعض الأخبار من مرور المارّة بين يدي الإمام وعدم منعه إيّاهم قائلا بأن الذي أصلّي له أقرب إليّ منهم (٢).
وقد يستفاد التقييد بالثالث ، لمفهوم الرواية الأخيرة (٣).
ويردّ الأول : بأنّ الروايتين غير دالّتين على تقييد المطلقات ، لعدم التنافي بين استحباب الاستتار مطلقا ولأجل الاستتار عن المارّة أيضا.
نعم يمكن أن تكون شرعيّتها لأجل احتمال مرور المارّة.
والثاني : بأنه ليس في الأخبار عدم استتار الإمام ، بل عدم نهيه الناس عن المرور ، فلعلّه لا يلزم بعد وضع السترة.
مع أنه لو فرض عدم استتاره مرّة أو أكثر لم يدل على عدم استحبابه.
والثالث : بأنه مفهوم لقب لا حجية فيه ، وأمّا مفهومه الشرطي فهو أنه : إذا لم يصلّ أحدكم بأرض فلاة ، والظاهر منه انتفاء الصلاة مطلقا.
ولو سلّم عمومه للصلاة في غير الفلاة أيضا فليس بظاهر يخصّص به عموم غيره ، مع أن هذا التخصيص ممّا لم يقل به قائل.
ثمَّ أقلّ ارتفاع السترة مع الإمكان ـ كما دلّ عليه صحيحة أبي بصير ـ ذراع ، فإن لم يمكن فيستتر بحجر ، أو سهم ينصبه كالشاخص ، أو كومة ، إلى أن ينتهي إلى خطّ ، بالترتيب.
ويستحب الدنوّ منها ، للمروي في الدعائم : « إذا قام أحدكم في الصلاة إلى سترة فليدن منها » (٤) ونحوه روي في الذكرى (٥).
__________________
(١) الحدائق ٧ : ٢٤٢.
(٢) الكافي ٣ : ٢٩٧ الصلاة ب ١٤ ح ٤ ، الوسائل ٥ : ١٣٥ أبواب مكان المصلي ب ١١ ح ١١.
(٣) بعد ملاحظة الهامش )٤( من الصفحة السابقة يظهر أن التقييد موجود في رواية السكوني.
(٤) الدعائم ١ : ١٥٠ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٣٣٥ أبواب مكان المصلي ب ٨ ح ٥.
(٥) الذكرى : ١٥٣.