الوتر ليدركه في أحب ساعاته ، ونحن أيضا نقول به.
وأمّا قوله : « تقضيها في صدر النهار » فيمكن أن يكون المراد منه : تفعلها أول طلوع الفجر ، أو يكون القضاء بالمعنى المصطلح ، باعتبار وقوع الثمان بعد الوتر.
ثمَّ إنه قد ذكر جماعة هنا أيضا التخفيف (١). ولا بأس به ، لفتواهم. ويمكن إثباته برواية أبي بصير ، المتقدّمة في المسألة الاولى (٢).
وقد يؤيّد برواية [ إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان ] (٣) : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، قال : « اقرأ الحمد واعجل » (٤).
وفيه نظر (٥).
والظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان أتم الأربع ، بأن يفرغ من ركوع الرابعة بل من سجدتيها ، لأنه مورد الخبر ، فلا يتم في الأقل ، إلاّ أن يثبت في الأثناء أيضا بالنهي عن إبطال العمل.
د : لو تنبّه في وقت لا يسع الأربع ، فهل يجوز له الاكتفاء بما دونها وترك الباقي؟ أو تنبّه في وقت لا يسع التمام إلى ظهور الحمرة أو تضيّق الفريضة ـ على الخلاف ـ فهل يجوز الإتيان بما يسع؟ الظاهر لا ، لعدم التوقيف.
ومنه يظهر عدم جواز الاقتصار ببعض الركعات عمدا ، وكذا في جميع
__________________
(١) كما في الشرائع ١ : ٦٢ ، الدروس ١ : ١٤١ ، الحدائق ٦ : ٢٣٣.
(٢) راجع ص ٦١.
(٣) في « ح » : محمّد بن يعقوب ، وفي النسخ المخطوطة يوجد بياض موضع اسم الراوي ، وما ضبطناه موافق للمصادر.
(٤) الكافي ٣ : ٤٤٩ الصلاة ب ٨٩ ح ٢٧ ، التهذيب ٢ : ١٢٤ ـ ٤٧٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٠ ـ ١٠١٩ ، الوسائل ٤ : ٢٥٧ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ١.
(٥) لجواز أن يكون الأمر بالتعجيل لوقوع مجموع صلاة الليل في وقتها الأفضل ، ولا كذلك بعد خروجه منه رحمه الله تعالى.