الحرير (١) ، وفيه تأمل.
ومنه يظهر التأمل في النسبة إلى بعض آخر ممّن ذكر أيضا.
وكيف كان ، فدليله : الاحتياط في الدين ، وتحصيل اليقين ، وعمومات المنع ، وعدم جواز الصلاة في الحرير ـ والقدح في دلالتهما بعدم استلزام نفي الحلّية الحرمة ضعيف ، فإنّ المتبادر من عدم الحلّية هو الحرمة ـ والرضوي المتقدّم (٢) ، وصحيحتا الصهباني ، السابقتان (٣) ، وموثّقة الساباطي : عن الثوب يكون علمه ديباجا ، قال : « لا يصلّى فيه » (٤).
والجواز ، وهو للمبسوط (٥) ، والحلّي والحلبي (٦) ، والمعتبر والشرائع والنافع والإرشاد والتلخيص والتذكرة والدروس وروض الجنان والروضة والذكرى (٧) ، وبعض مشايخنا (٨) ، وجعله في التنقيح : الأظهر بين الأصحاب (٩) ، وفي الوافي : أشهر فتوى بينهم (١٠) ، وفي الذخيرة والبحار والحدائق (١١) ، وغيرها (١٢) : المشهور مطلقا ، وفي المعتمد : بين المتأخّرين.
__________________
(١) انظر اللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٠٦ ، القواعد ١ : ٢٧.
(٢) في ص ٣٢٨.
(٣) راجع ص ٣١٠ و ٣٣٦.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٧٢ ـ ١٥٤٨ ، الوسائل ٤ : ٣٦٩ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٨.
(٥) المبسوط ١ : ٨٣ و ٨٤.
(٦) الحلي في السرائر ١ : ٢٦٩ ، الحلبي في الكافي : ١٤٠.
(٧) المعتبر ٢ : ٨٩ ، الشرائع ١ : ٦٩ ، المختصر النافع : ٢٤ ، الإرشاد ١ : ٢٤٦ ، التذكرة ١ : ٩٥ ، الدروس ١ : ١٥٠ ، روض الجنان : ٢٠٧ ، الروضة البهية ١ : ٢٠٦ ، الذكرى : ١٤٥.
(٨) كالسيد بحر العلوم في الدرّة النجفية : ١٠٣.
(٩) التنقيح الرائع ١ : ١٨١.
(١٠) الوافي ٧ : ٤٢٥.
(١١) الذخيرة : ٢٢٧ ، البحار ٨٠ : ٢٤١ ، الحدائق ٧ : ٩٧.
(١٢) كالمفاتيح ١ : ١١٠.