تكليف وليست من أهله ، ولا لموثّقة ابن بكير ، المتقدّمة (١) ، لأنّ التكليف هو الوجوب الشرعي والكلام في الشرطي وهي من أهله ، والموثّقة واردة في المرأة الظاهرة في البالغة. بل للإجماع المحقّق والمحكي مستفيضا (٢) ، والأصل المتقدّم ذكره متكرّرا ، والخبر السابق في المسألة السابقة المنجبر بالعمل ضعفا لو كان (٣).
__________________
(١) في ص ٢٤٣.
(٢) كما في المعتبر ٢ : ١٠٣ ، والمنتهى ١ : ٢٣٧ ، والذكرى : ١٤٠ ، وجامع المقاصد ٢ : ٩٨ ، وروض الجنان : ٢١٧ ، وكشف اللثام ١ : ١٨٨.
(٣) راجع ص ٢٤٩.