قطعا.
ب : المستفاد من الأخبار أنّ منتهى الأولين طلوع الشمس وغروبها ، وأمّا الثالث فمبدؤه بعد طلوع الشمس في الانتصار (١) ، وعنده في كلام الأكثر (٢) ، وهو مقتضى الروايات. ولا يبعد إرادة المعنى العرفي حتى يشمل ما قارب الطلوع أيضا.
ويدلّ عليه خبر المجازات إن فسّر الحاجب بالشعاع (٣).
ومنتهاه الزوال عند السيد (٤) ، وانتفاء حمرة الشمس وذهاب شعاعها عند جماعة (٥).
ويدلّ عليه بعض الروايات ، كخبر أبي بصير وحسنة زرارة المتقدمتين (٦) ، ورواية عمّار ، المتضمّنة للنهي عن سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها (٧). وأطلق آخرون.
ويستفاد من رواية العلل (٨) ، وأخرى عامية أصرح منها (٩) : أنه ارتفاع الشمس ، وهو مؤخّر عن زوال الحمرة. ولا بأس به للتسامح.
ومبدأ الخامس قرب الزوال ، لصدق نصف النهار والاستواء عرفا ، ولعدم إمكان إرادة النصف الحقيقي ، لعدم امتيازه عن الزوال الذي هو المنتهى إجماعا.
__________________
(١) الانتصار : ٥٠.
(٢) كالمعتبر ٢ : ٦٠ ، المنتهى ١ : ٢١٤ ، الحدائق ٦ : ٣٠٣.
(٣) راجع ص ١١٩.
(٤) الانتصار : ٥٠.
(٥) كالعلامة في نهاية الإحكام ١ : ٣٢٠ ، صاحب المدارك ٣ : ١٠٥ ، صاحب الحدائق ٦ : ٣٠٣.
(٦) في ص ١٢٤.
(٧) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ـ ١٤٦٦ ، الوسائل ٨ : ٢٥٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ٢.
(٨) راجع ص ١١٧.
(٩) سنن البيهقي ٢ : ٤٥٤ ، سنن ابن ماجه ١ : ٣٩٧.