مضافا في الأول إلى الموثّق : « لا تصلّ في بيت فيه خمر أو مسكر » (١).
والرضوي : « لا تصلّ في بيت فيه خمر محصور » (٢).
ومقتضاهما وإن كان تحريم الصلاة في الأول ـ كما حكي عن المقنع والفقيه والمقنعة والنهاية (٣) ، والديلمي (٤) ـ إلاّ أنّهما معارضان بالرواية المرسلة في المقنع ، قال : « وروي أنها تجوز » المنجبرة بالشهرة العظيمة التي هي من المتأخّرين إجماع في الحقيقة ، المعتضدة بالأصل والعمومات ، فلا يصلحان لإثبات التحريم ، فالقول به ضعيف.
وأضعف منه : القول به في الثاني ، كما عن الثلاثة الأخيرة (٥) ، لعدم ورود نصّ فيها بالكلّية ، وإنّما علّلوا المنع فيها : بأنّ في الصلاة فيها تشبّها بعبّادها.
وهو كما ترى لا يفيد المنع قطعا ، بل الكراهة أيضا كما هو ظاهر المدارك والذخيرة (٦) ، حيث إنّ فيهما ـ بعد تضعيف التعليل ـ احتمال اختصاص الكراهة بمواضع عبادة النيران ، لأنّها ليست موضع رحمة ، فلا تصلح لعبادة الله سبحانه.
ثمَّ المعبّر عنه في كلام جماعة وإن كان بيوت الخمر الظاهرة في نوع اختصاص لها به ، إلاّ أنّ مقتضى الموثّق ثبوت الكراهة في كلّ بيت فيه خمر ، كما أنّ مقتضى فتوى الجماعة في الثاني ثبوتها في كلّ بيت معدّ للنيران كالفرن والأتّون (٧) وإن لم يكن موضع عبادتها.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٢ الصلاة ب ٦٣ ح ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ و ٣٧٧ ـ ٨٦٤ و ١٥٦٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٩ ـ ٦٦٠ ، الوسائل ٥ : ١٥٣ أبواب مكان المصلي ب ٢١ ح ١.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٨١ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٣٤١ أبواب مكان المصلّي ب ١٦ ح ١.
(٣) المقنع : ٢٥ ، الفقيه ١ : ١٥٩ ، المقنعة : ١٥١ ، النهاية : ١٠٠.
(٤) المراسم : ٦٥.
(٥) المقنعة : ١٥١ ، النهاية : ١٠٠ ، المراسم : ٦٥.
(٦) المدارك ٣ : ٢٣٢ ، الذخيرة : ٢٤٥.
(٧) الفرن : الذي يخبز عليه الفرني وهو خبز غليظ نسب إلى موضعه وهو غير التنور. الصحاح ٦ : ٢١٧٦. والأتّون بالتشديد : الموقد ، والجمع الأتاتين. الصحاح ٥ : ٢٠٦٧.