ورواية أبي هارون : « فإذا أقمت فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك » (١).
وصحيحة محمّد : « لا تكلّم إذا أقمت الصلاة ، فإنك إذا تكلّمت أعدت الإقامة » (٢).
ويدفع بالحمل على الكراهة بقرينة المستفيضة ، كصحيحة ابن أبي عمير : عن الرجل يتكلّم في الإقامة؟ قال : « نعم ، فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان » (٣).
ورواية الحلبي : عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته؟ فقال : « لا بأس » (٤).
ورواية ابن شهاب : « لا بأس بأن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء » (٥).
والمروي في الدعائم : « إنه لم ير بأسا بالكلام في أثناء الأذان والإقامة » (٦).
مضافا إلى عدم دلالة الأولى على الحرمة ، لمكان الجملة الخبرية.
وكذا الأخيرتين ، لاحتمالها ، مع أن ظاهرهما النهي بعد الإقامة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٥ الصلاة ب ١٨ ح ٢٠ ، التهذيب ٢ : ٥٤ ـ ١٨٥ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١١١ ، الوسائل ٥ : ٣٩٦ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ١٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٥٥ ـ ١٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١١٢ ، الوسائل ٥ : ٣٩٤ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٥٥ ـ ١٨٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١١٦ ، الوسائل ٥ : ٣٩٥ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ٧.
(٤) التهذيب ٢ : ٥٤ ـ ١٨٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١١٣ ، الوسائل ٥ : ٣٩٥ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ٨.
(٥) التهذيب ٢ : ٥٥ ـ ١٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١١٥ ، مستطرفات السرائر ٩٤ ـ ٥ ، الوسائل ٥ : ٣٩٥ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ١٠.
(٦) الدعائم ١ : ١٤٦ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٢٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٩ ح ١.