صرّح به جماعة (١) ، بل عليه الإجماع في جملة من كلماتهم (٢) ، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى رواية ابن الوليد : عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة ، قال : « يستقبلها إذا ثبت ذلك » (٣).
وموثّقة الساباطي : في رجل صلّى على غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : « إن كان متوجّها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة حين يعلم ، وإن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمَّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمَّ يفتتح الصلاة » (٤).
وكذا معه بدون التجاوز ، على الأصح ، وفاقا للمحكي عن المبسوط مدعيا عليه الإجماع (٥) ، للأصل ، وإطلاق الرواية.
وقد يقال بالقطع (٦) ، للموثّقة ، فإنّ الظاهر شمولها للتشريق والتغريب بقرينة التفصيل.
وفيه : منع دلالة التفصيل عليه ، لأنّ استيفاء الأقسام غير واجب سيّما مع ندرة هذا القسم.
فإن قيل : مفهوم قوله : « إن كان متوجّها .. » أولا ، يدلّ على أنّ في صورة انتفائه لا يحوّل كذا ، فإمّا يبقى كذلك أو يقطع ، والأول خلاف الإجماع ، فتعيّن
__________________
(١) منهم : صاحب الرياض ١ : ١٢٠.
(٢) كما في المدارك ٣ : ١٥٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٤٨ ـ ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ـ ١٠٩٦ ، الوسائل ٣ : ٣١٤ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٢٨٥ الصلاة ب ٨ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٤٨ ـ ١٥٩ ، الاستبصار ١ : ٢٩٨ ـ ١١٠٠ ، الوسائل ٤ : ٣١٥ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٤.
(٥) المبسوط ١ : ٨١.
(٦) كما في المعتبر ٢ : ٧٢ ، والذكرى : ١٦٦ ، وروض الجنان : ٢٠٣ ، ومجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٧٦ ، والدرة النجفية : ٩١.