ويجوز الحولقة بعد الحيّعلات كما في أكثر نسخ الدروس (١) ، للمروي مرسلا في المبسوط : « إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يفعل كذلك » (٢).
وكونه عاميا على الظاهر ـ لرواية مسلم نحوه في صحيحه (٣) ـ لا ينافي جوازه مع كونه ذكرا حسنا في كلّ حال ، بل تعليل استحباب حكاية الأذان به في بعض الروايات (٤) يثبت استحبابه ، بل الرواية مثبتة له وإن كانت عامية ، للتسامح في أدلّة السنّة. وذلك غير مناف لاستحباب الحكاية أيضا.
فجعل قول الدروس خروجا عن ظواهر النصوص ، والاستشكال فيه بمجرد هذه الرواية ، غير جيّد ، مع أنّ في بعض نسخه : ويجوز في الصلاة إلاّ الحيّعلات فيحولق. وحينئذ لا غبار عليه ، كما ذكره جمع من الأصحاب (٥) حيث أبطلوا الصلاة بحكاية الحيّعلات ، وبدّلوها فيها بالحولقة منضمّة إلى سائر الفصول جوازا لا استحبابا ، بل خصّوا استحباب الحكاية مطلقا بغير حال الصلاة تقديما للإقبال المطلوب في الصلاة ، واقتصارا على ما تيقّن شمول عموم الأخبار له ، وهو لحال الصلاة غير متيقّن.
ولعلّ وجهه ـ مع كونها أخفى الحالات ـ أنّ شموله لها يستلزم تخصيص المحكي حينئذ بغير الحيّعلات ، وهو ليس بأولى من تخصيص الحكاية بغير حال الصلاة. إلاّ أن يمنع التخصيص الأوّل إمّا باعتبار كون الحيّعلات أيضا ذكرا جائزا في الصلاة ، كما يدلّ عليه تعليل الحكاية في بعض الروايات بكون ذكر الله حسنا في كلّ حال ، أو باعتبار شمول الأمر بالحكاية لها فيستثنى بها من الكلام
__________________
(١) الدروس ١ : ١٦٣.
(٢) المبسوط ١ : ٩٧.
(٣) صحيح مسلم ١ : ٢٨٩ ـ ١٢.
(٤) الفقيه ١ : ١٨٧ ـ ٨٩٢ ، الوسائل ٥ : ٤٥٤ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٥ ح ٢.
(٥) منهم الشيخ في المبسوط ١ : ٩٧ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٩١ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٧.