بيته ، لعدم الخلاف في المرجوحية في الأول ، كما صرّح به بعضهم (١).
ولفتوى جماعة من الفحول منهم الحلّي والديلمي والقاضي (٢) ، والغنية والإصباح والإشارة والنزهة (٣) ، مضافا إلى ادّعاء الرابع الإجماع عليه في الثانيين.
ولرواية أبي أسامة : « لا تصلّ في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس بأن تصلّي وفيه يهودي أو نصراني » (٤) في الأخير.
والاستدلال بصريحها أو فحواها للأول ضعيف. كالاستدلال له وللبيع والكنائس بالأمر بالرشّ والصلاة (٥) ، لعدم الدلالة ، والاحتجاج لانتفاء الكراهة فيهما بما دلّ على جواز الصلاة أو عدم البأس فيهما (٦) ، إذ لا يثبت منهما إلاّ نفي الحرمة.
ولا كراهة في بيوت اليهود والنصارى ، للأصل.
وقد يقال فيها بالكراهة أيضا ، لخبرين لا دلالة لهما عليه (٧).
ثمَّ إنه هل يشترط إذن أهل الذمة في الصلاة في البيع والكنائس أم لا؟ قال بعض مشايخنا المحدّثين : مقتضى كلام الأصحاب وإطلاق النصوص النافية للبأس عن الصلاة فيهما هو الثاني.
واحتمل في الذكرى الأول ، تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة.
والظاهر ضعفه ، لإطلاق الأخبار المذكورة وما دلّ عليه بعضها من جواز
__________________
(١) الحدائق ٧ : ٢٣٣.
(٢) السرائر ١ : ٢٧٠ ، المراسم : ٦٥ ، المهذب ١ : ٧٥.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، الإشارة : ٨٨ ، النزهة : ٢٦.
(٤) الكافي ٣ : ٣٨٩ الصلاة ب ٦٣ ح ٦ ، الوسائل ٥ : ١٤٤ أبواب مكان المصلي ب ١٦ ح ١.
(٥) الوسائل ٥ : ١٣٨ أبواب مكان المصلي ب ١٣.
(٦) الوسائل ٥ : ١٣٨ أبواب مكان المصلي ب ١٣.
(٧) أحدهما ما رواه في الكافي عن عامر بن نعيم ( الكافي ٣ : ٣٩٢ الصلاة ب ٦٣ ح ٢٥ ). والآخر ما رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام : عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم أن يصلي عليها قال : « لا » قرب الإسناد : ١٨٤ ـ ٦٨٥. منه رحمهالله.