إمّا مطلقا ، كصحيحة جميل ، وروايته :
الاولى : « لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي ، فإنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد » (١).
وعدم انطباق التعليل بالاضطجاع على الحكم بجواز الصلاة لا يخرج حكمه عليهالسلام عن الحجية ، مع أنّ في عدم انطباقه نظرا ، لأنّ تفرقة الفقهاء بين الصلاة وغيرها لا تدلّ على التفرقة في الواقع ، فلعلّه لم يكن بينهما فرق فاستدلّ عليهالسلام بأنها لو لم تجز لكان لأجل نفس تقدّمها ، وهو غير صالح للمنع ، لاضطجاع عائشة. وأمّا بعض الأخبار الفارقة فلا يثبت أزيد من التفرقة في الكراهة كما يأتي ، ومجرّدها لا يثبت منافاة علّة نفي البأس الذي هو التحريم للكراهة ، وعلى هذا فلا وجه لتوهّم التصحيف في الرواية أو تأويلها بوجوه بعيدة.
والثانية : في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذائه ، قال : « لا بأس » (٢).
وخبر العلل : عن امرأة صلّت مع الرجال وخلفها صفوف وقدّامها صفوف ، قال : « مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا تعيد » (٣).
أو في مكة الموجبة لعدم المنع في غيرها أيضا بالإجماع المركّب قطعا ، كصحيحة الفضيل المروية في العلل : « إنّما سمّيت مكّة بكةّ لأنّه تبكّ بها الرجال والنساء ، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومعك ولا بأس ، وإنّما يكره في سائر البلدان » (٤).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥٩ ـ ٧٤٩ ، الوسائل ٥ : ١٢٢ أبواب مكان المصلي ب ٤ ح ٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٣٢ ـ ٩١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٠ ـ ١٥٢٧ ، الوسائل ٥ : ١٢٥ أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ٦.
(٣) لم نعثر عليه في علل الشرائع ولا فيما يرويه في البحار عن علل محمّد بن علي بن إبراهيم ونسبه في كشف اللثام ١ : ١٩٥ إلى عيسى بن عبد الله القمي وكذا في الجواهر ٨ : ٣٠٦ ولم نعثر عليه أيضا في المصادر الحديثية.
(٤) العلل : ٣٩٧ ـ ٤ ، الوسائل ٥ : ١٢٦ أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ١٠.