أو إذا كان بينهما قدر ما يتخطّى أو قدر عظم الذراع وصلّت بحذائه وحدها ، كصحيحة زرارة (١).
أو قدر شبر وصلّت بحذائه وحدها وهو وحده كصحيحة ابن وهب (٢).
أو قدر شبر أو ذراع ، كصحيحة أبي بصير (٣).
أو موضع رجل كصحيحة حريز (٤).
وحمل هذه الأنواع الأربعة على تقدّم الرجل بهذا القدر لا وجه له ، وشرط القدر المذكور فيها لا يدلّ عليه ، لاحتمال كراهة القرب المفرط ، مضافا إلى أنه يوجب خروج الأكثر وهو غير جائز في التخصيص.
وهي وإن كانت نافية للبأس في هذه المقادير فصاعدا إلاّ أنه يتعدّى إلى ما دونها بالإجماع المركّب ، إذ لا قائل بالتحديد بها إلاّ ما نقل عن الجعفي ، وهو لشذوذه غير قادح في الإجماع ، ومع ذلك قوله مختص بالتحديد بعظم الذراع ، والدالّ عليه من الأخبار قليل ، ومع ذلك معارض بما دلّ على ارتفاع المنع بالشبر وهو أقل من عظم الذراع.
ولا يرد المعارضة بجواز العكس بأن يثبت بمفاهيمها المنع فيما دون هذه المقادير ويتعدّى إلى ما فوقها بالإجماع المركّب ، لإيجابه فساد المنطوق بخلاف الأصل ، فإنّ حمل البأس في المفهوم على مرتبة من الكراهة ممكن.
أو إذا كان سجودها مع ركوعه ، كمرسلتي ابني بكير وفضّال (٥) ، يعني إذا
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥٩ ـ ٧٤٨ ، الوسائل ٥ : ١٢٥ أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ٨.
(٢) الفقيه ١ : ١٥٩ ـ ٧٤٧ ، الوسائل ٥ : ١٢٥ أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ٧.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩٨ الصلاة ب ١٥ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٣٠ ـ ٩٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٨ ـ ١٥٢١ ، الوسائل ٥ : ١٢٤ أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٢٩٨ الصلاة ب ١٥ ح ١ ، الوسائل ٥ : ١٢٦ أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ١١.
(٥) الكافي ٣ : ٢٩٩ الصلاة ب ١٥ ح ٧ ، الوسائل ٥ : ١٢٨ أبواب مكان المصلي ب ٦ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٧٩ ـ ١٥٨١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ ـ ١٥٢٤ ، الوسائل ٥ : ١٢٧ أبواب مكان المصلي ب ٦ ح ٣.