ما شئت » (١).
وموثّقة أبي بصير : عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ، قال : « يصلّي ركعتين ثمَّ يصلّي الغداة » (٢).
وما روي بطرق عديدة ـ منها الصحيح ـ من نومه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن صلاة الصبح حتى آذاه حرّ الشمس ، ثمَّ استيقظ وركع ركعتي الفجر ، ثمَّ صلّى الصبح بعدهما (٣).
وكونه أخص من المدّعى غير ضائر ، لعدم القول بالفصل ، كما يظهر من استناد الجماعة في التجويز المطلق إليه.
خلافا لأكثر من منع في المسألة السابقة ، للروايات الدالّة على وجوب ترتب الفريضة الحاضرة على الفائتة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة (٤) ، وإذا وجب ذلك في الفريضة التي هي صاحبة الوقت ففي نافلتها بطريق أولى ، وأولى منها غير نافلتها.
وصحيحة زرارة الثانية ، المروية في الذكرى ، المتقدّمة (٥).
وصحيحة يعقوب : عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ، أيصلّي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ قال : « يصلّي حين يستيقظ » قلت : أيوتر أو يصلّي الركعتين؟ قال : « بل يبدأ بالفريضة » (٦).
وقوله في صحيحة زرارة : « ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة » (٧).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٣ ـ ١٠٨٦ ، الوسائل ٨ : ٢٥٧ أبواب قضاء الصلوات ب ٢ ح ٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٥ ـ ١٠٥٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ ـ ١٠٤٨ ، الوسائل ٤ : ٢٨٤ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٢.
(٣) راجع الوسائل ٤ : ٢٨٣ أبواب المواقيت ب ٦١.
(٤) انظر : الوسائل ٤ : ٢٨٧ أبواب المواقيت ب ٦٢.
(٥) في ص ١٠٦.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٦٥ ـ ١٠٥٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ ـ ١٠٤٧ ، الوسائل ٤ : ٢٨٤ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٤.
(٧) الكافي ٣ : ٢٩٢ الصلاة ب ١٢ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ـ ٦٨٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ ـ ١٠٤٦ ، الوسائل ٤ : ٢٨٤ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٣.