الصحاح المتقدّمة الشاملة لهذه الصورة الخالية فيها عن المعارض ، لاختصاص ما دلّ على الصلاة عريانا بغير حال الاضطرار قطعا.
ولخصوص رواية الحلبي : عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ، قال : « يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه » (١).
ولو نوقش بخلوّ تلك الأخبار عن الدالّ على الوجوب أتممناه بأنها دالّة على جواز الصلاة في الثوب ، ولعدم إمكان غيره وعدم جواز ترك الصلاة متعيّن.
والقول بأنه إنّما يتم لو كانت صلاته في آخر الوقت ، وأمّا في السعة فلا ، لأنّ جواز الصلاة في النجس إنما هو مع عدم التمكن من التطهير ومع السعة لا يعلم ذلك ، مدفوع : بعدم التمكّن في حال الصلاة التي هي أيضا من أجزاء زمان التوسعة الشاملة لها الأمر التوسّعي ، وإخراجها من بين الأجزاء يتوقّف على الدليل.
وفي إعادتها مع التمكّن من الطهارة قولان : الأصح الأشهر : العدم ، لأصل البراءة والخروج عن العهدة ، وظواهر الصحاح المتقدّمة الواردة في مقام الحاجة ، مع تضمّن البعض الأمر بغسل الثوب خاصة بعد زوال الضرورة من دون تعرّض للإعادة.
خلافا للنهاية (٢) ، وطائفة (٣) ، فأوجبوها ، لموثّقة الساباطي : عن رجل ليس معه إلاّ ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه ولا يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال : « يتيمم ويصلّي ، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة » (٤).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٢٤ ـ ٨٨٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ ـ ٥٨٤ ، الوسائل ٣ : ٤٨٥ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٧.
(٢) النهاية : ٥٥.
(٣) حكى في المدارك ٢ : ٣٦٢ ، والرياض ١ : ٩٤ عن جماعة ، وقال في الحدائق ٥ : ٣٤٩ : وانفرد الشيخ من بينهم بإيجاب إعادة الصلاة فيه حال الضرورة.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٢٤ ـ ٨٨٦ ، الوسائل ٣ : ٤٨٥ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٨.