خلافا للمحكي عن الإسكافي (١) ، فجوّز صلاة الآيات على الراحلة اختيارا ، لرواية الواسطي : إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ، قال : « صلّ على مركبك الذي أنت عليه » (٢).
والمروي في قرب الإسناد : كتبت إليه عليهالسلام : كسفت الشمس والقمر وأنا راكب ، فكتب إليّ : « صلّ على مركبك الذي أنت عليه » (٣).
والأول مردود بكونه مقيّدا بالاضطرار ، والثاني بالضعف الخالي عن الانجبار.
ولجماعة من المتأخّرين في الواجب بالعارض (٤) ، خصوصا مع وقوع النذر على تلك الكيفية ، للأصل ، وعمومات الوفاء بالنذر (٥) ، ورواية علي : عن رجل جعل لله تعالى أن يصلّي كذا وكذا ، هل يجزئه أن يصلّي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال : « نعم » (٦).
وردّ الأول : بعمومات المنع ، وكذا الثاني بملاحظة كون أدلّة المنع أخص من عمومات النذر ، والثالث : بالضعف مع عمومه بالنسبة إلى حالتي الاختيار والاضطرار ، فيخصّص بالأخيرة ، جمعا بين الأدلة.
ويمكن أن يقال : إنّ أدلّة المنع وإن اختصّت بالصلاة ولكن عمومات النذر أيضا تختص بالنذر ، فالتعارض بالعموم من وجه الموجب للرجوع إلى الأصل.
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ١١٨.
(٢) الكافي ٣ : ٤٦٥ الصلاة ب ٩٥ ح ٧ ، الفقيه ١ : ٣٤٦ ـ ١٥٣١ ، التهذيب ٣ : ٢٩١ ـ ٨٧٨ ، الوسائل ٧ : ٥٠٢ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١١ ح ١.
(٣) قرب الإسناد : ٣٩٣ ـ ١٣٧٧ ، الوسائل ٧ : ٥٠٢ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١١ ملحق بالحديث ١.
(٤) منهم صاحب المدارك ٣ : ١٣٩ ، والمجلسي في البحار ٨١ : ٩٣.
(٥) انظر الوسائل ٢٣ : ٣٢٦ أبواب النذر والعهد ب ٢٥.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٣١ ـ ٥٩٦ ، الوسائل ٤ : ٣٢٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٦.