عليه وآله صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطر ، وأنه هل يجوز لنا أن نصلّي في هذه الحال على محاملنا أو دوابنا : « يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة » (١).
والاحتجاج بهما لا يتمّ إلاّ بثبوت دلالة الجملة الخبرية على الوجوب ، وحجية مفهوم الوصف بل اللقب.
وكذا إذا لم يستلزمه ، كالصلاة على الدواب المعقولة بحيث يؤمن عن الاضطراب والحركة ، على الأشهر ، كما صرّح به بعض من تأخّر (٢) ، واختاره في شرح القواعد والدروس (٣) ، لعموم بعض ما مرّ.
خلافا للمحكي عن الفاضل (٤) ، وجماعة (٥) فاختاروا الجواز حينئذ ، للأصل الخالي عن معارضة ما مرّ من العموم ، لاختصاصه بالصورة الأولى بحكم القرينة الحالية من ندرة الثانية.
ولا يخلو من قوة ، لما ذكر ، مضافا إلى اختصاص الموثّق بالراكب وصدقه على الثانية محل تأمّل ، والرضوي بالسائر ، والاستلزام معه ظاهر ، وغيرهما عن إفادة المنع قاصر.
ثمَّ المستفاد من إطلاق النصوص والفتاوى عدم الفرق في الفريضة بين اليوميّة وغيرها ، ولا بين الواجب بالأصالة والعارض ، وبه صرّح في المنتهى والتحرير (٦) ، وحكي عن المبسوط والذكرى (٧) ، بل عن الأخير أنه قال : ولا فرق في ذلك بين أن ينذرها راكبا أو مستقرّا ، لأنّها بالنذر أعطيت حكم الواجب.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٣١ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ٤ : ٣٢٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٥.
(٢) كصاحب البحار ٨١ : ٩٥.
(٣) جامع المقاصد ٢ : ٦٣ ، الدروس ١ : ١٦١.
(٤) نهاية الإحكام ١ : ٤٠٤.
(٥) منهم صاحب المدارك ٣ : ١٤٣ ، وصاحب الرياض ١ : ١٢٠.
(٦) المنتهى ١ : ٢٢٣ ، التحرير ١ : ٢٩.
(٧) المبسوط ١ : ٨٠ ، الذكرى : ١٦٧.