مناف لأفضلية غيره لو ثبت بدليل ، كما في ذلك المقام ، حيث دلّت الروايات على أفضلية مراعاة المماثلة وقضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار ، كرواية الجعفي : « أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار » (١).
وصحيحة ابن عمّار : « اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ، وما فاتك من صلاة الليل بالليل » (٢).
وصحيحة العجلي : « أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل ، ولا بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس » (٣).
وموثّقة زرارة : عن قضاء صلاة الليل ، فقال : « اقضها في وقتها الذي صلّيت فيه » (٤).
وخبر إسماعيل : عن الرجل يصلّي الاولى ، ثمَّ يتنفّل ، فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته ، فيبطئ بالعصر ، يقضي نافلته بعد العصر ، أو يؤخّر حتى يصلّيها في وقت آخر؟ قال : « يصلّي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر » (٥).
وتخصيص الأوليين بليلة الفوات ونهاره وإن كان محتملا ، بعد تعارضهما مع الآيتين وما دلّ على أن الله عزّ شأنه يحب من الخير ما يعجّل ، ولكن ذلك في البواقي غير ممكن ، فبها تخصّص الآيتان وما يؤدّي مؤدّاهما ، وتظهر قوة القول
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٢ الصلاة ب ٩٠ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ١٦٣ ـ ٦٤٣ ، الوسائل ٤ : ٢٧٦ أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ٧.
(٢) الكافي ٣ : ٤٥١ الصلاة ب ٩٠ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٢ ـ ٦٣٧ ، الوسائل ٤ : ٢٧٦ أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ٦.
(٣) الفقيه ١ : ٣١٦ ـ ١٤٣٣ ، الوسائل ٤ : ٢٧٥ أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ٣.
(٤) التهذيب ٢ : ١٦٤ ـ ٦٤٥ ، الوسائل ٤ : ٢٧٧ أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ١١.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٧٥ ـ ١٠٩٢ ، الاستبصار ١ : ٢٩١ ـ ١٠٦٩ ، الوسائل ٤ : ٢٤٤ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١٨.