والثاني ـ بعد تسليم دلالتها وخلوّها عن المعارض ـ : بأنّه لا ملازمة بين جواز الإفطار وجواز الصلاة.
ودعوى عدم القول بالفرق غريبة ، كيف؟! مع أنّ صاحب المدارك ـ الذي نقل المنع عن الإسكافي هنا واختاره ـ نفى الخلاف عن الجواز في الإفطار واختاره ، بل بعض الأخبار الذي استندوا إليه في الإفطار صريح في الفرق ، وهو صحيحة زرارة المتقدّمة ، حيث حكم فيها بإعادة الصلاة ومضيّ الصوم (١).
والثالث : بعدم دلالة فيه على أنّه صلّى مع ظن ، لاحتمال كونه عالما.
والنهي عن العود إلى مثله إمّا لأنّه فعل من لا يصلّي النوافل ، والاستمرار عليه مرجوح ، أو لأنّ التعجيل إلى الصلاة في الغيم ـ ولو مع العلم ـ ربما يفضي إلى الصلاة قبل الوقت.
والرابع : بمنع ظهور الرؤية في الظن لو لم ندّع ظهورها في العلم.
والخامس : باختصاصه بالقبلة ومنع شموله للوقت.
والسادس : بلزوم تجوّز في قوله : « غاب القرص » وهو إمّا الجزم به أو الظن ، فالاستدلال به لأحدهما عن الاعتبار ساقط ، بل الظاهر منه العلم ، لأنه الأقرب إلى الغياب الواقعي.
والسابع : بالضعف الخالي عن الجابر كما يظهر وجهه ، مع ما فيه من ضعف الدلالة ، إذ معنى توسعة التأخير إمّا جوازه أو اتّساع مدته ، وعلى التقديرين لا يفيد المفهوم مطلوبهم ، ولذا جعله بعضهم دليلا على لزوم تحصيل العلم.
والثامن : بأنّه لو سلّمت بدلية الظن عن العلم حين عدم التمكن منه ، فإنما هو إذا لم يتمكن منه مطلقا ، وأمّا مع التمكن منه بالصبر فلا ، بل ليس حينئذ من باب عدم التمكن من العلم أصلا.
نعم ، لو لم يتمكن منه ولو بالصبر ، كخوف طلوع الشمس ونحوه ، فلا
__________________
(١) هذا إن أريد بمضيه صحته ، كما حمله المستدل عليها. منه رحمه الله تعالى.